responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 290

(مسألة 18): لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح- دواماً أو انقطاعاً- لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور على بطلان العقد أيضاً، وقيل ببطلان الشرط دون العقد، ولا يخلو من قوّة. ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل. هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر. وأمّا المتعة التي لا تصحّ بلا مهر، فهل يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر؟

فيه إشكال.

اشتراط الخيار في عقد النكاح‌

أقول: هذه المسألة في الحقيقة تشتمل على فرعين:

الفرع الأوّل: أنّه هل يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح؛ بأن يقول الزوج أو الزوجة أو كلاهما عند إنشاء العقد: «إنّ لي الخيار إلى سنة، فإن أردت فسخت العقد» وعلى فرض عدم الصحّة، فهل يبطل الشرط فقط، أو هو مع العقد؟

الفرع الثاني: أنّه هل يجوز اشتراط الخيار في المهر؟ وعلى تقدير الصحّة، إذا فسخ فما يجب على الزوج؟

الفرع الأوّل: في اشتراط الخيار في عقد النكاح‌

المشهور فيه عدم الجواز، بل ادّعي عليه الإجماع؛ قال في «الجواهر»: «لا يصحّ اشتراطه في العقد اتّفاقاً، في «كشف اللثام» وغيره»[1].

وقال في «الحدائق»: «أمّا اشتراطه في أصل النكاح، فالمشهور أنّه‌


[1]- جواهر الكلام 29: 149 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست