responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 24

وقد يستحبّ، كنكاح القريبة- على قول- للجمع بين صلة الرحم وفضيلة النكاح، واختاره الشهيد في قواعده.

وقيل: البعيدة؛ لقوله صلى الله عليه و آله: «لا تنكحوا القرابة القريبة؛ فإنّ الولد يخلق ضاوياً» أي‌نحيفاً. وهو اختيار العلّامة في «التذكرة» وعلّل بنقصان الشهوة مع القرابة.

أقول: الظاهر أنّ الخبر المذكور عامّي؛ حيث لم ينقل في كتب أخبارنا، وقد ذكره ابن الأثير في «نهايته». والظاهر أنّ القول المذكور للعامّة تبعهم فيه العلّامة في «التذكرة» واستدلّ عليه بما استدلّوا به.

وأمّا المباح فهو ما عدا ذلك. وابن حمزة فرض الإباحة أيضاً لمن يشتهي النكاح ولا يقدر عليه، أو بالعكس، وجعله مستحبّاً لمن جمع الوجهين، ومكروهاً لمن فقدهما»[1]، انتهى.

وإنّما نقلنا كلامه بطوله لما فيه من فوائد كثيرة، ويظهر منه أنّ المراد بالاستحباب هنا استحبابه بحسب العوارض، مضافاً إلى استحبابه الذاتي، فلذا مثّل له بنكاح القريبة؛ للجمع بين فضل النكاح وصلة الرحم، أو البعيدة، لخروج الولد ضاوياً في القريبة.

ولكنّ الأخير مؤيّد بالاعتبار؛ لما ثبت من الأخطار المهمّة في نكاح القريبة.

ولا ينافيه نكاح المعصومين عليهم السلام لأنّ له استثنائات- كسائر الأحكام الكلّية- لعوارض خاصّة. هذا مضافاً إلى أنّ المعروف بين الأطبّاء، أنّ نكاح القريبة لا يوجب مرضاً.


[1]- الحدائق الناضرة 23: 17 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست