responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 25

نعم، لو كان فيهما أمراض خفية لظهرت واشتدّت؛ لما في الزوجين القريبين من المشابهة في المرض الخفي.

والرواية وإن كانت ضعيفة بحسب المباني الموجودة في الكتب الرجالية عندنا، ولكن رواها أو ما يشبه منها غير واحد في كتبهم، ففي «المجازات النبوية» للسيّد الرضي قال صلى الله عليه و آله: «اغتربوا؛ لا تضووا»[1].

قال في «النهاية»: «اغتربوا؛ لا تضووا». أي‌تزوّجوا الغرائب، دون القرائب؛ فإنّ ولد الغريبة أنجب وأقوى من ولد القريبة ... ومنه الحديث: «لا تنكحوا القرابة القريبة؛ فإنّ الولد يخلق ضاوياً»[2].

وقد أسنده في «المسالك» إليه صلى الله عليه و آله وقال: «لقوله صلى الله عليه و آله: «لا تنكحوا...»»[3].

وعلى كلّ حال: الاجتناب أولى.

وما ذكره من مثال المكروه غير ثابت؛ فإنّ فقدان المال لا يكون سبباً للكراهة، ولا سيّما مع ما عرفت من الآية الشريفة والروايات. والأولى أن يمثّل له بنكاح المتعة إذا أوجب التهمة أو سقوط الإنسان عن أعين الناس، كما لعلّه يظهر من بعض رواياتها.

وقال الشهيد الأوّل في «قواعده»: «ينقسم النكاح- بحسب الناكح- بانقسام الأحكام الخمسة،... وكذا بحسب المنكوحة»[4] ومثّل للأوّل بما يقرب ممّا


[1]- المجازات النبوية: 92/ 59 ..

[2]- النهاية في غريب الحديث 3: 106 ..

[3]- مسالك الأفهام 7: 15 ..

[4]- القواعد والفوائد 1: 380 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست