responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 23

وما عن الصادق عليه السلام: «الرزق مع النساء والعيال»[1].

وما عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال لزيد بن ثابت: «تزوّج؛ فإنّ في التزويج بركة»[2]...

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا الباب، وهو كثير.

ثالثها: تقسيم النكاح بانقسام الأحكام الخمسة

قد صرّح غير واحد من أكابر الأصحاب بأنّ النكاح وإن كان في نفسه مستحبّاً، ولكن ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة باعتبار عروض بعض العوارض:

قال في «الحدائق»: «اعلم: أنّهم قالوا: إنّ النكاح إنّما يوصف بالاستحباب بالنظر إليه في حدّ ذاته يعني مع قطع النظر عن اللواحق المتعلّقة به وإلّا فإنّه ينقسم إلى الأقسام الخمسة:

فقد يكون واجباً، كما إذا خيف الوقوع في الزناء مع عدمه. ولو أمكن التسرّي كان واجباً مخيّراً.

وقد يكون حراماً، كما إذا أفضى الإتيان به إلى ترك واجب، كالحجّ، والزكاة، وإذا استلزم الزيادة على الأربع.

ويكره عند عدم توقان النفس إليه مع عدم الطول؛ على قول، والزيادة على الواحدة عند الشيخ قدس سره.


[1]- وسائل الشيعة 20: 44، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 11، الحديث 4 ..

[2]- مستدرك الوسائل 14: 162، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 6، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست