نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 211
قال الشيخ في
«المبسوط»: «فإن عقدا بالفارسية، فإن كان مع القدرة على العربية فلا ينعقد بلا
خلاف. وإن كان مع العجز فعلى وجهين: أحدهما: يصحّ، وهو الأقوى، والثاني: لا يصحّ،
فمن قال: لا يصحّ، قال: يوكّل من يقبلها أو يتعلّمها، ومن قال: يصحّ، لم يلزمه
التعلّم»[1].
وادّعى
المحقّق النراقي قدس سره الإجماع في «المستند» بل حكاه عن «التذكرة» أيضاً[2]. ولكن شيخنا الأنصاري ادّعى الشهرة
فيه.
نعم، أفتى
كثير من المتأخّرين بجواز غير العربية مطلقاً، أو عند عدم التمكّن من العربية.
وغاية ما يستدلّ به على اعتبار العربية امور:
أوّلها:
أنّه مقتضى أصالة الفساد في العقود والإيقاعات، بخلاف العبادات، فإنّ الأصل-
أيالاستصحاب- يقتضي عدم حصول الزوجية، وعدم ترتّب آثارها، كما يقتضي عدم النقل
والانتقال في المعاملات.
وفيه: أنّه
يتمّ إذا لم يكن هناك عموم أو إطلاق بالنسبة إلى صحّة النكاح، وهنا موجود.
ثانيها:
أنّ إطلاقات النكاح تنصرف إلى ما كان متعارفاً في عصر الشارع المقدّس، ولا شكّ في
أنّ المتعارف في ذلك الزمان، هو إجراء الصيغة باللغة العربية.
وفيه: أنّ
هذا الانصراف بدوي، يزول بالتأمّل؛ لشمول الإطلاقات لجميع اللغات، فإنّ قوله عليه
السلام في تفسير قوله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً: