responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 211

قال الشيخ في «المبسوط»: «فإن عقدا بالفارسية، فإن كان مع القدرة على العربية فلا ينعقد بلا خلاف. وإن كان مع العجز فعلى وجهين: أحدهما: يصحّ، وهو الأقوى، والثاني: لا يصحّ، فمن قال: لا يصحّ، قال: يوكّل من يقبلها أو يتعلّمها، ومن قال: يصحّ، لم يلزمه التعلّم»[1].

وادّعى المحقّق النراقي قدس سره الإجماع في «المستند» بل حكاه عن «التذكرة» أيضاً[2]. ولكن شيخنا الأنصاري ادّعى الشهرة فيه.

نعم، أفتى كثير من المتأخّرين بجواز غير العربية مطلقاً، أو عند عدم التمكّن من العربية. وغاية ما يستدلّ به على اعتبار العربية امور:

أوّلها: أنّه مقتضى أصالة الفساد في العقود والإيقاعات، بخلاف العبادات، فإنّ الأصل- أي‌الاستصحاب- يقتضي عدم حصول الزوجية، وعدم ترتّب آثارها، كما يقتضي عدم النقل والانتقال في المعاملات.

وفيه: أنّه يتمّ إذا لم يكن هناك عموم أو إطلاق بالنسبة إلى صحّة النكاح، وهنا موجود.

ثانيها: أنّ إطلاقات النكاح تنصرف إلى ما كان متعارفاً في عصر الشارع المقدّس، ولا شكّ في أنّ المتعارف في ذلك الزمان، هو إجراء الصيغة باللغة العربية.

وفيه: أنّ هذا الانصراف بدوي، يزول بالتأمّل؛ لشمول الإطلاقات لجميع اللغات، فإنّ قوله عليه السلام في تفسير قوله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً:


[1]- المبسوط 4: 194 ..

[2]- مستند الشيعة 16: 93 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست