responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 210

الدين، والرجال السياسيون، وغيرهم من آحاد الناس.

ويظهر من كلماتهم: أنّ مخالفة جماعة من الأعاظم لذلك، بسبب توهّم عدم صراحة الكتابة في مفادها، فالمانع عندهم من هذه الناحية، والحال أنّه يمكن أن تكون الكتابة صريحة في ذلك، بل وأصرح من الألفاظ. وللبحث في جميع ذلك مقام آخر[1].

الرابع: أنّ المعروف استثناء النكاح والطلاق من ذلك، وقد صرّح به جماعة من الأصحاب، ولا دليل عليه إلّاالإجماع الذي عرفته بالنسبة إلى النكاح.

مضافاً إلى أنّ أمر النكاح يختلف عن سائر المعاملات، وقد صرّح بعضهم: «بأنّ فيه شائبة العبادة» وقد ذكرنا في محلّه: أنّ المراد منه كونه أمراً توقيفياً يحتاج إلى ورود تشريعه من الشارع المقدّس؛ وذلك بسبب كثرة التقييدات الواردة فيه من ناحية الشرع المقدّس، بحيث صار كالعبادات التوقيفية.

هل الواجب إنشاء العقد بالعربية؟

يبقى الكلام في أنّه يجب كون الصيغة اللفظية بالعربية، أو يكفي بكلّ لسان، أو فيه تفصيل بين القدرة على العربية ولو بالتوكيل، وبين العجز عنها، فيصحّ في الثاني فقط.


[1]- وقد كتبت في سالف الأيّام رسالة مفيدة في هذه المسألة، وأشرت إلى جميع جوانبها، وقد طبعت آخر المجلّد الثاني من تعليقنا على العروة، وأخيراً في كتاب« بحوث فقهيّة هامّة»، فراجع.[ منه دام ظلّه‌].

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست