responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 212

«الميثاق هو الكلمة التي عقد بها عقد النكاح»[1]، عامّ يشمل جميع أصناف اللغات، وكذلك سائر الإطلاقات.

ثالثها: أنّ غير العربية بحكم الكناية، ولا يجوز العقد بالكنايات.

وفيه: أنّه ممنوع صغرى، وكبرى:

أمّا الصغرى، فهي من العجائب؛ لأنّ عقد النكاح موجود عند جميع الأقوام والامم، ولهم في ألسنتهم ألفاظ صريحة وغير صريحة، ولا معنى لكون الألفاظ الصريحة في عقد النكاح، منحصرة في العربية.

وأمّا الكبرى، فلأنّ إنشاء العقد بالكناية جائز؛ إذا كان ظاهراً في أداء المعنى.

رابعها: ما حكاه شيخنا الأعظم الأنصاري عن المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» في باب الرهن: «من منع صدق العقد على غير العربي مع القدرة على العربي»[2].

وهو أعجب من سابقه؛ فإنّ العقود- بجميع أقسامها- موجودة عند جميع الامم، ولها ألفاظ خاصّة، وضعت لها بمقتضى حاجتهم إليها، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى شاهد.

خامسها: أنّه مقتضى الاحتياط في الفروج، وكون عقد النكاح من قبيل الامور التوقيفية، بل قد يقال: إنّ فيه شوب العبادة، والمتيقّن منه هو ما يكون بالعربية.

والظاهر أنّ هذا أحسن الوجوه. ولكنّ القدر المتيقّن منه ما إذا كان قادراً على‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 262، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 4 ..

[2]- كتاب النكاح، ضمن تراث الشيخ الأعظم 20: 79 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست