responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 195

وجوب الاجتناب؛ لأنّ الظاهر من آية وجوب الغضّ، أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودي؛ وهو كونه مماثلًا، أو من المحارم، فمع الشكّ يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة، أو المحرمية، أو نحو ذلك، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع؛ حتّى يكون من موارد أصل البراءة، بل من قبيل المقتضي والمانع.

وإذا شُكّ في كونه زوجة أو لا، فيجري- مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكّ في الشرط- أصالة عدم حدوث الزوجية. وكذا لو شكّ في المحرمية من باب الرضاع.

نعم، لو شكّ في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط؛ لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان.

وإن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبياً أو طفلًا مميّزاً أو غير مميّز، ففي وجوب الاحتياط وجهان: من العموم على الوجه الذي ذكرنا، ومن إمكان دعوى الانصراف، والأظهر الأوّل».

أقول: هذه المسألة تتناول البحث عن الشبهات الموضوعية للأحكام السابقة؛ أي‌صور الشكّ في جواز النظر وعدمه وكذا وجوب الستر وعدمه، من باب الشبهة الموضوعية.

ويتلخّص ما ذكره في صورتين:

الصورة الاولى: ما إذا شكّ في ذلك، وكانت الشبهة محصورة، مثلًا يعلم أنّ إحدى هاتين المرأتين اخته، والاخرى أجنبيّة، أو إحداهما زوجة، والاخرى اخت الزوجة، أو بين ثلاثة نفرات، أو عشرة نفرات.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست