responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 196

الصورة الثانية: ما إذا شكّ في ذلك، وكانت من باب الشبهة غير المحصورة، أو الشبهة البدوية، وقد ذكر لها ستّ صور:

الصورة الاولى: ما إذا دار الأمر بين المماثل وغيره، كما إذا شكّ في أنّ من يراه من بعيد رجل، أو امرأة أجنبيّة سافرة، أو رأى أحداً يسبح على شاطئ البحر، ولا يدري أنّه رجل، أو امرأة، فهل يجوز النظر إليه؟ وكذا العكس.

الصورة الثانية: ما إذا دار الأمر بين المحارم النسبية وغيرهنّ، كما إذا علم أنّه غير مماثل، ولكن شكّ في أنّ المرأة امّه أو أجنبيّة؛ بسبب الظلمة أو غيرها.

الصورة الثالثة: ما إذا دار الأمر بين الزوجة وغيرها، كما إذا رأى امرأة لا يدري أنّها زوجته، أو اخت زوجته.

الصورة الرابعة: ما إذا دار الأمر بين المحارم الرضاعية، وغيرهنّ، كما إذا رأى امرأة لا يدري أنّها اخته الرضاعية، أو أجنبيّة.

الصورة الخامسة: ما إذا دار الأمر بين الصبية غير البالغة، والبالغة، أو غير المميّزة، والمميّزة؛ بناءً على جواز النظر إلى غير البالغة، أو غير المميّزة، فلا يدري أنّ هذه الجارية غير مميّزة حتّى يجوز النظر إليها، أو مميّزة، أو بالغة؛ على اختلاف الأقوال.

الصورة السادسة: ما إذا دار الأمر بين الإنسان والحيوان، كما إذا رأى شَبَحاً من بعيد لا يدري أنّه إنسان غير محرم، أو حيوان.

ونضيف إليها صورة سابعة: وهي ما إذا دار الأمر بين المسلمة والكافرة، أو الحرّة والأمة. فهذه سبع صور مضافاً إلى الصورة الاولى.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست