responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 194

الأوّل: أنّه هل يفرّق بين ذات البعل وغيرها؟ ظاهر إطلاقات الباب عدم الفرق بينهما.

وقد يتوهّم: أنّ قوله تعالى: لَا يَرجُونَ نِكَاحاً وقوله عليه السلام: «قعدن عن النكاح» دليل على أنّ المراد منها غير ذات البعل.

ولكنّ الإنصاف: أنّها ناظرة إلى بيان كثرة السنّ، لذا عبّر عنها في بعض الروايات المعتبرة- كصحيحة حَريز بن عبداللَّه المتقدّمة[1]- بالمسنّة.

الثاني: أنّه هل الحكم يشمل لمسّهنّ بالمصافحة وشبهها؟ الظاهر عدمه؛ لأنّ الآية الشريفة والروايات، كلّها دليل على جواز النظر خاصّة.

الثالث: أنّه هل يختصّ جواز وضع الثياب بداخل البيوت، أو يشمل خارجها أيضاً؟ الظاهر عدم الفرق في ذلك؛ للإطلاقات.

ولكن هذا كلّه بالعنوان الأوّلي، فلو أوجب ذلك فساداً في المجتمع، لأمكن المنع منه بالعنوان الثانوي. فرع في صور الشكّ في جواز النظر وعدمه‌

المسألة الثانية: صور الشكّ في جواز النظر وعدمه‌

قال في «العروة» في المسألة 50[2]: «إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة، وجب الاجتناب عن الجميع. وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لا يجب. وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية، فإن شكّ في كونه مماثلًا أو لا، أو شكّ في كونه من المحارم النسبية أو لا، فالظاهر


[1]- تقدّمت في الصفحة: 192 ..

[2]- العروة الوثقى 5: 499 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست