responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 177

ولكنّ الإنصاف: أنّها منصرفة إلى ما هو المتعارف بين الناس في ذلك، فلو قال واحد: «إنّه لا ينكشف حال المرأة لديّ إلّابالمعاشرة معها اسبوعاً، أو شهراً» فإنّه لا يقبل منه، ولا إطلاق في الأدلّة من هذه الجهة.

هل يشترط عدم إمكان معرفة حالها من طريق آخر؟

وهل يعتبر عدم إمكان معرفة حالها من طريق آخر، كتوكيل النساء في ذلك، أو مشاهدة صورتها، أو أفلامها؟

الظاهر أنّه لا يشترط فيه ذلك؛ لإطلاق الأدلّة. مضافاً إلى أنّ الحاضر يرى ما لا يراه الغائب، وليس الخبر كالمعاينة.

هل يعتبر إذنها أو رضاها بالنظر؟

قال في «العروة»: «ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها» وأضاف في «المستند»: «أ نّه لا خلاف في ذلك، وليس هذا من حقوق المرأة كي يتوقّف الحلّ على رضاها»[1].

قلت: هذا مضافاً إلى ما ورد في بعض الأخبار من فعل بعض الصحابة؛ وهو ما رواه جابر بن عبداللَّه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها، فليفعل» قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة، فكنت أتخبّأ في اصول النخل حتّى رأيت منها بعض ما أعجبني، فتزوّجتها[2].


[1]- المباني في شرح العروة الوثقى 32: 18 ..

[2]- السنن الكبرى، البيهقي 7: 84 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست