responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 176

الإشكال فيه ممّا سبق؛ وأنّ الملاك في جواز النظر ليس دفع الغبن فقط، بل له ملاكات اخرى موجودة في المرأة.

هل يجوز للوليّ النظر؟

هل للوليّ النظر أيضاً إذا كان إذنه معتبراً، أو كان الزوج أو الزوجة غير رشيدين من هذه الجهة؟

صرّح في «الجواهر»[1] بعدم جوازه؛ لقصور الأدلّة. مضافاً إلى أنّ الأولياء يتيسّر لهم ذلك من طريق المماثل؛ فالنساء للنساء، والرجال للرجال. هذا.

ولكن لا يبعد الجواز في الصغير والصغيرة إذا انحصر الطريق فيه، وجوّزنا نكاح الصغير والصغيرة، وكذا بالنسبة إلى الأعمى لو انحصر الطريق في نظر الوليّ.

هل يجوز تكرار النظر؟

هل يجوز التكرار إذا لم يحصل المطلوب في مجلس واحد أو في مجالس؟

قال في «العروة»: «ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض- وهو الاطّلاع على حالها- بالنظر الأوّلي»[2]. واستدلّ له في «مستند العروة» بإطلاق الأدلّة.


[1]- جواهر الكلام 29: 68 ..

[2]- العروة الوثقى 5: 491، المسألة 26 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست