responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 175

بخلاف الجلباب والإزار وشبهها؟ والقدر المتيقّن منها الثاني. مضافاً إلى أنّ الأوّل غير متعارف، بل غير موجود عند البيوت المتديّنة، فالأحوط- لولا الأقوى- اختيار الاحتمال الثاني. وقد وافق على ذلك سيّدنا الاستاذ العلّامة الخوئي في محاضراته في «المستند»[1].

جواز نظر المرأة للرجل‌

هل المرأة كالرجل لها أن تنظر إلى الرجل ومحاسنه؛ إن قلنا بعدم جوازه في غير المقام؟

قد يقال: إنّ الملاك- وهو قوله: «إنّما يشتريها بأغلى الثمن»- غير جارٍ بالنسبة إليها؛ لأنّ هذا إشارة إلى أنّه يعطي المهر، ولا يمكن أن يستردّه، ولا أن يبيع مورده لآخر، فهذا ثمن غالٍ جدّاً. مضافاً إلى حرمة القياس.

ولكنّ الإنصاف: أنّ الحكمة فيها ليست منحصرة في ذلك، بل دوام الزوجية- المصرّح به في بعض الروايات، والمعلوم بالقرائن الاخرى- أيضاً من ملاكاته، فلها أيضاً أن تنظر إليه، ولا سيّما وأنّ الطلاق ليس بيدها، ولا يمكن لها الخلاص بعد النكاح باختيارها، وهذا هو الأقوى.

وما أفاده سيّدنا الاستاذ في «مستند العروة»: «من وقوع الزوج في غبن عظيم لو لم يوافقها؛ لأنّ ماله يذهب هدراً، لعدم إمكان استرداده مطلقاً، والحال أنّ الزوجة ليست كذلك؛ لأنّها على فرض الطلاق تأخذ عوض البضع»[2] يظهر


[1]- المباني في شرح العروة الوثقى 32: 17 ..

[2]- المباني في شرح العروة الوثقى 32: 21 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست