نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 178
هل يشترط ذلك
بعدم إمكان العقد الموقّت؟
الظاهر عدم
اعتباره، فيجوز النظر وإن أمكنه العقد الموقّت في ساعة واحدة مثلًا، أو أكثر؛
لإطلاق الأدلّة. مضافاً إلى وجود بعض المشاكل في هذا العقد؛ وإن كان الأولى
اختياره لو أمكن.
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 178