responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 168

رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها، قال: «لا بأس؛ إنّما هو مستام، فإن يُقْضَ أمر يكن»[1].

ومنها: ما عن مسعدة بن اليسع الباهلي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها؛ فإنّما هو مستام، فإن يُقْضَ أمر يكن»[2].

والمراد بالمستام المشتري، والسوم تعيين القيمة، أو نفس المعاملة. وقوله: «إن يُقْضَ أمر يكن» أي‌يكن على بصيرة لو حصل الوفاق على الزواج، أو يكن دائماً مستمرّاً؛ للعلم بما عقد عليه.

ومنها: ما عن الحسن بن السري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه سأله عن الرجل، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوّجها؟

قال: «نعم، فلِمَ يعطي ماله؟!»[3]، يعني أنّه يعطي ماله ليحصّل به شيئاً غالياً.

ولا شكّ في أنّ النكاح ليس بيعاً حقيقة، بل قد يتعجّب من هذا التعبير بعض الناس، بل المراد تشبيه النكاح به من بعض الجهات، والتشبيه يكون مقرّباً من بعض الجهات، ومبعّداً من الآخر، وأ نّه يعطي مهراً غالياً لأن يتزوّج بامرأة صالحة ذات كمال باطني وظاهري، وإلّا فلا معنى لاشترائها من نفسها. مضافاً


[1]- وسائل الشيعة 20: 89، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 36، الحديث 8 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 90، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 36، الحديث 12 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 88، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 36، الحديث 4 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست