نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 169
إلى أنّه قد
يطلّقها ويعطيها مهرها، ولا معنى للجمع بين الثمن والمثمن.
وطائفة
اخرى تدلّ على مجرّد الجواز من دون ذكر عنوان «الاشتراء»:
منها: ما
عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البَخْتَري كلّهم، عن أبي عبداللَّه عليه
السلام قال: «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها»[1].
ومنها: ما
عن الحسن بن السري، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوّج
المرأة، يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال: «نعم، لا بأس أن
ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها؛ ينظر إلى خلفها، وإلى وجهها»[2].
ومنها: ما
عن عبداللَّه بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت:
أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها، فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟
ومنها: ما
عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج
المرأة، وأحبّ أن ينظر إليها، قال: «تحتجز، ثمّ لتقعد، وليدخل فلينظر».
قال: قلت:
تقوم حتّى ينظر إليها؟ قال: «نعم».
[1]- وسائل الشيعة 20: 88، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 36، الحديث 2 ..
[2]- وسائل الشيعة 20: 88، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 36، الحديث 3 ..
[3]- وسائل الشيعة 20: 88، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 36، الحديث 5 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 169