responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 169

إلى أنّه قد يطلّقها ويعطيها مهرها، ولا معنى للجمع بين الثمن والمثمن.

وطائفة اخرى تدلّ على مجرّد الجواز من دون ذكر عنوان «الاشتراء»:

منها: ما عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البَخْتَري كلّهم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها»[1].

ومنها: ما عن الحسن بن السري، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال: «نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها؛ ينظر إلى خلفها، وإلى وجهها»[2].

ومنها: ما عن عبداللَّه بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها، فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟

قال: «لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً»[3].

ومنها: ما عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، وأحبّ أن ينظر إليها، قال: «تحتجز، ثمّ لتقعد، وليدخل فلينظر».

قال: قلت: تقوم حتّى ينظر إليها؟ قال: «نعم».


[1]- وسائل الشيعة 20: 88، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 36، الحديث 2 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 88، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 36، الحديث 3 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 88، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 36، الحديث 5 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست