responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 167

متواترة، فلا نحتاج إلى ملاحظة أسانيدها وإن كان فيها الصحيح وغيره، ومضامينها مختلفة:

فطائفة منها تدلّ على جواز ذلك؛ لأنّه أمر شبيه بالبيع، ولا شكّ في أنّه ليس بيعاً للإنسان الحرّ، بل من جهة اشتماله على مهر قليل أو كثير في الغالب، يكون شبيهاً له، فكما أنّه يجوز أو يجب اختبار صفات المبيع، فكذلك بالنسبة إلى النكاح. وهي عدّة روايات:

منها: ما رواه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إليها؟ قال: «نعم؛ إنّما يشتريها بأغلى الثمن»[1].

ومنها: ما رواه عبداللَّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إلى شعرها؟ فقال: «نعم؛ إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن»[2].

ومنها: ما رواه يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: «نعم، وترقّق له الثياب؛ لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن»[3].

ومنها: ما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام: في‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 88، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 36، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 89، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 36، الحديث 7 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 90، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 36، الحديث 11 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست