responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 166

لتزويج المنظورة بالخصوص؛ لو حصل التوافق عليها.

فلنعد إلى أصل المسألة، ثمّ نذكر الشروط الستّة المذكورة، ونبحث عنها:

أمّا أصل المسألة على إجمالها، فهي ممّا أجمع الأصحاب عليها، بل ادّعى الإجماع عليها جماعة، بل ادّعى صاحب «الجواهر» عدم الخلاف فيها بين المسلمين، وأنّ حكاية الإجماع عليها مستفيض أو متواتر، كالنصوص‌[1].

وقال المحقّق الكركي في «جامع المقاصد»: «لا خلاف بين علماء الإسلام في أنّ من أراد نكاح امرأة، يجوز له النظر إليها في الجملة، وقد رواه العامّة والخاصّة. وهل يستحبّ؟ فيه وجهان»[2].

وقال الشيخ في «الخلاف»: «يجوز النظر إلى امرأة أجنبيّة يريد أن يتزوّجها؛ إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط، وبه قال أبوحنيفة، ومالك، والشافعي» ثمّ نقل اختلاف كلمات العامّة والخاصّة في تفسير ما ليس بعورة، ثمّ نقل عن المغربي- فقط- أنّه لا يجوز أن ينظر إلى شي‌ء منها[3].

وقال ابن رشد: «وأمّا النظر إلى المرأة عند الخطبة، فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفّين فقط، وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين، ومنع ذلك قوم على الإطلاق»[4].

والدليل عليه روايات كثيرة، وهي- كما ذكره بعض الأكابر- مستفيضة، أو


[1]- جواهر الكلام 29: 63 ..

[2]- جامع المقاصد 12: 27 ..

[3]- الخلاف 4: 247، المسألة 3 ..

[4]- بداية المجتهد 2: 4 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست