responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 162

عدم الفرق بين أصناف الكفّار

الظاهر أنّه لا فرق بين أصناف الكفّار- و إن كان موضوع الكلام في كلمات كثير منهم، أهلَ الذمّة- وذلك للأولوية القطعية؛ فإنّ أهل الذمّة لهم حرمة باعتبار ذمّتهم، ولا حرمة لغيرهم أبداً، مثل أهل الحرب، أو ليسوا بهذه المثابة، مثل المستأمن، والمهادن.

هذا مضافاً إلى ظهور التعليل في معتبرة عبّاد بن صهيب. ومضافاً إلى ذكر «العُلوج»- وهم كفّار العجم، أو مطلق الكفّار- في بعض روايات الباب.

ما هو المقدار الذي يجوز النظر إليه؟

إنّ المقدار الذي يجوز النظر إليه- مع الشرطين- هو ما يتعارف إبداؤه عندهم، لا جميع بدنهم؛ لانصراف إطلاق الحكم إليه. مضافاً إلى التصريح ب «الشعور» في رواية السكوني، وب «الشعور» و «النحور» في رواية «الجعفريات» وذكر خصوص «الرؤوس» في رواية «قرب الإسناد» أقوى شاهد على المطلوب. وذكر «البدن» على نحو الإطلاق في رواية «الجعفريات» منصرف إلى ما عرفت؛ بقرينة سائر روايات الباب.

وما ذكره في المتن: «من أنّ ذلك أحوط» ليس على ما ينبغي، بل الأقوى ذلك.

يجوز للحكومة الإسلامية منعهنّ من السفور

إذا كان ظهورهنّ مكشّفات في الملأ الإسلامي، سبباً لهتك حرمة ستر المحجّبات من المسلمين، أو سبباً لجرأة النساء الفاسقات على السفور، فعلى‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست