responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 163

الحكومة الإسلامية منعهنّ من ذلك، وأمرهنّ برعاية الستر الإسلامي، كما في زماننا هذا، والحمد للَّه.

المسألة الثانية: في النظر إلى أهل البوادي‌

قد صرّح المحقّق اليزدي في «العروة الوثقى» في ذيل المسألة 27: «بأ نّه قد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم، وهو مشكل» ووافقه كثير من المحشّين.

والظاهر أنّ وجه الإشكال فيه هو الإشكال في وثاقة عبّاد بن صهيب، ولكن قد عرفت شهادة النجاشي وعلي بن إبراهيم- فيما حكي عنهما- بوثاقته.

مضافاً إلى ما ذكره في «المستمسك»: «من أنّ وقوع أحمد بن محمّد بن عيسى في السند، وهو الذي أخرج البرقي من قم؛ لأنّه كان يروي عن الضعفاء، وكذا ابن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع، وممّن لا يروي إلّاعن ثقة، لا يبعد أن يكون كافياً في جبر ضعف السند»[1].

والأوّل وإن كان مؤيّداً عندنا، ولكنّ الثاني لا يوافق المختار في أصحاب الإجماع.

هذا مضافاً إلى لزوم العسر والحرج على فرض عدم الجواز، فتأمّل. والظاهر أنّ في رواية عبّاد بن صهيب غنىً وكفاية، ولعلّ عدم تعرض الأصحاب لهذه المسألة، لتوقّفهم في وثاقة عبّاد، وعدم وصول توثيقه إليهم، فالأقوى هو الجواز مع الشرطين.


[1]- مستمسك العروة الوثقى 14: 21 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست