responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 161

ولكن هذا التفكيك- ولا سيّما بين العلّة والمعلول- مشكل جدّاً، فهذا يوجب سقوط الرواية عن الاستدلال بها.

ومنها: ما رواه أبو ولّاد، في الصحيح أيضاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة... وهم مماليك للإمام عليه السلام فمن أسلم منهم فهو حرّ»[1].

ودلالتها أحسن من غيرها، وسندها معتبر.

ولكن يرد على الجميع: أنّ تملّك الكفّار إنّما يكون في الحرب، فإن كانت الحرب بإذنه عليه السلام كانوا ملكاً للمقاتلين، وإلّا كانوا للإمام عليه السلام ولكنّ التملّك بدون ذلك غير معهود. مضافاً إلى أنّه لم يسمع ترتيب آثار الملك عليهم- من البيع، والشراء- من أحد من الفقهاء. على أنّ المملوك لا ذمّة له، ومال الجزية لا يكون من قبيل الضريبة على العبد، كما هو واضح. وليس عدّتهنّ- كما عرفت- عدّة الإماء... إلى غير ذلك ممّا يدلّ على عدم كونهم من العبيد والإماء، فالركون إلى هذه الروايات مشكل جدّاً، والأولى ردّ علمها إلى أهلها. هذا كلّه بالنسبة إلى الصغرى.

وأمّا الكبرى- أعني جواز النظر إلى الإماء- فالظاهر أنّه مفروغ عنه، وادّعى في «الجواهر» جريان السيرة عليه، وهو غير بعيد. بل قد يظهر من آية الجلباب ذلك. ويمكن الاستئناس له بما دلّ على عدم وجوب ستر الأمة رأسها في الصلاة، وغير ذلك ممّا لا يخفى على الخبير.


[1]- وسائل الشيعة 29: 391، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 1، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست