responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 151

ومنها: ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر أيضاً، عن الرضا عليه السلام قال: «لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام»[1].

والظاهر اتّحاد الروايتين ووقوع التقطيع في الثانية.

ومنها: ما عن طريق الجمهور: «أنّ أبا طيبة حجم نساء النبي صلى الله عليه و آله وهو غلام»[2]. دلّت على النظر واللمس حتّى في مثل الظَهر. ولا يخلو مضمون الرواية من بُعد، ولا سيّما بالنسبة إلى نساء النبي صلى الله عليه و آله ولكن في الروايتين السابقتين غنىً وكفاية، فجواز نظر الصبيّ إلى المرأة- فيما يتعارف كشفه- ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.

وأمّا إذا كان هناك ثوران الشهوة، فإن كان الثوران بالقوّة والاستعداد، فلا دليل على استثنائه من الحكم المزبور. وأمّا إذا كان بالفعل وكان سبباً لبعض المفاسد، فالحقّ استثناؤه. وهو من القضايا التي قياساتها معها.

هل يجوز للرجل أن يضع الصبيّة في حجره ويقبّلها؟

الظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك قبل بلوغها ستّ سنين، ويدلّ عليه- مضافاً إلى ما ذكر- جريان السيرة العملية عليه من دون إنكار. ويدلّ عليه أيضاً روايات متضافرة، بعضها صحيح السند:

منها: ما رواه عبداللَّه بن يحيى الكاهلي، قال: سأل أحمد بن النعمان أبا


[1]- وسائل الشيعة 20: 229، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 126، الحديث 4 ..

[2]- المغني، ابن قدامة 7: 458 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست