responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 152

عبداللَّه عليه السلام عن جارية ليس بيني وبينها محرم تغشاني، فأحملها، واقبّلها، فقال: «إذا أتى عليها ستّ سنين فلا تضعها في حجرك»[1].

والرواية معتبرة إلى عبداللَّه بن يحيى، فلو كان سؤال أحمد بن النعمان بمحضره لم يضرّه، ويؤيّده ما في بعض طرق الرواية: «وأظنّني قد حضرته» وإلّا يشكل الاعتماد عليها نظراً إلى أنّ أحمد مجهول، والظاهر أنّه لا ينقل عنه في الفقه إلّاروايتان.

ومنها: ما عن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين، فلا ينبغي لك أن تقبّلها»[2].

ومنها: مرفوعة زكريا المؤمن أنّه قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين»[3].

ومثلها: مرسلة علي بن عقبة[4]، ورواية عبدالرحمان بن بحر[5].


[1]- وسائل الشيعة 20: 229، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 127، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 230، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 127، الحديث 2 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 230، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 127، الحديث 4 ..

[4]- وسائل الشيعة 20: 230، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 127، الحديث 6 ..

[5]- وسائل الشيعة 20: 231، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 127، الحديث 7 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست