نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 152
عبداللَّه عليه
السلام عن جارية ليس بيني وبينها محرم تغشاني، فأحملها، واقبّلها، فقال: «إذا أتى عليها ستّ سنين فلا تضعها في حجرك»[1].
والرواية
معتبرة إلى عبداللَّه بن يحيى، فلو كان سؤال أحمد بن النعمان بمحضره لم يضرّه،
ويؤيّده ما في بعض طرق الرواية: «وأظنّني قد حضرته» وإلّا يشكل الاعتماد عليها
نظراً إلى أنّ أحمد مجهول، والظاهر أنّه لا ينقل عنه في الفقه إلّاروايتان.
ومنها: ما
عن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا بلغت
الجارية الحرّة ستّ سنين، فلا ينبغي لك أن تقبّلها»[2].
ومنها:
مرفوعة زكريا المؤمن أنّه قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «إذا
بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع
سنين»[3].
ومثلها:
مرسلة علي بن عقبة[4]، ورواية
عبدالرحمان بن بحر[5].
[1]- وسائل الشيعة 20: 229، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 127، الحديث 1 ..
[2]- وسائل الشيعة 20: 230، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 127، الحديث 2 ..
[3]- وسائل الشيعة 20: 230، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 127، الحديث 4 ..
[4]- وسائل الشيعة 20: 230، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 127، الحديث 6 ..
[5]- وسائل الشيعة 20: 231، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 127، الحديث 7 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 152