responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 150

المعارضة بين آيتين- لأنّ الإسناد قطعي والتقيّة ليست فيها- فلا مناص إلّا من الجمع العرفي الدلالي بينهما:

إمّا بحمل الاولى على موارد ثوران الشهوة، وحمل الثانية على موارد عدمه، ولعلّ التفصيل الذي ذكره جماعة من الأصحاب ناظر إليه. لكنّه جمع دلالي لا شاهد له، ويسمّى: تبرّعياً.

اللهمّ إلّاأن يقال: معنى قوله تعالى‌ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ... بمعنى ثوران الشهوة.

أو يقال: إنّ الأمر بالاستئذان في تلك الأوقات، لا يقتضي جواز النظر، كما ذكره في «المسالك».

ولكنّ الإنصاف: أنّ الاستدلال بترك الاستئذان في غير الأوقات الثلاثة، وهو دليل على الجواز عادة.

أو يقال: إنّ المفهوم محمول على الكراهة؛ لصراحة المنطوق في الجواز، وإن شئت قلت: المسألة من باب تعارض النصّ والظاهر، أو الظاهر مع الأظهر، فالترجيح للجواز.

ويؤيّد الجواز- بل يدلّ عليه- روايات:

منها: ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: «يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم»[1]، والرواية صحيحة.


[1]- وسائل الشيعة 20: 229، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 126، الحديث 3 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست