نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 150
المعارضة بين
آيتين- لأنّ الإسناد قطعي والتقيّة ليست فيها- فلا مناص إلّا من الجمع العرفي الدلالي
بينهما:
إمّا بحمل
الاولى على موارد ثوران الشهوة، وحمل الثانية على موارد عدمه، ولعلّ التفصيل الذي
ذكره جماعة من الأصحاب ناظر إليه. لكنّه جمع دلالي لا شاهد له، ويسمّى: تبرّعياً.
اللهمّ
إلّاأن يقال: معنى قوله تعالى لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ... بمعنى
ثوران الشهوة.
أو يقال:
إنّ الأمر بالاستئذان في تلك الأوقات، لا يقتضي جواز النظر، كما ذكره في
«المسالك».
ولكنّ
الإنصاف: أنّ الاستدلال بترك الاستئذان في غير الأوقات الثلاثة، وهو دليل على
الجواز عادة.
أو يقال:
إنّ المفهوم محمول على الكراهة؛ لصراحة المنطوق في الجواز، وإن شئت قلت: المسألة
من باب تعارض النصّ والظاهر، أو الظاهر مع الأظهر، فالترجيح للجواز.
ويؤيّد
الجواز- بل يدلّ عليه- روايات:
منها: ما
رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: «يؤخذ
الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم»[1]، والرواية صحيحة.
[1]- وسائل الشيعة 20: 229، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 126، الحديث 3 ..
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 150