دلّت على
وجوب الاستئذان في خصوص هذه الأوقات الثلاثة، وأمّا في غيرها فلا يجب على غير
البالغ الاستئذان؛ سواء كان محرماً، أو غير محرم.
لا يقال:
الآية ناظرة إلى المحارم.
لأ نّا
نقول: بل الظاهر أنّها عامّة؛ فإنّ ابن العمّ وابنته، وكذا ابنة الخال وابنه
وأمثالهم، يطوف بعضهم على بعض إذا كانوا صغاراً، فالآية شاملة للمحرم وغيره. ووجه
الاستئذان في المواقع الثلاثة، أنّها مظنّة الأعمال الجنسية أو شبهها، فقد امروا
فيها بالاستئذان، وهذا من أوضح الأدلّة على أنّه لا يمكن حمل الآية على غير
المميّز.
والآية
التالية لها تدلّ على وجوب استئذان البالغين في كلّ حال؛ وفي جميع الأوقات، قال
تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...[2]، دلّت على أنّ
الحكم ليس مقصوراً على المحارم، بل لعلّها ظاهرة في خصوص غير المحارم.
فتلخّص من
جميع ذلك: أنّ مفهوم الآية الاولى عدم جواز إبداء الزينة للمميّزين غير البالغين،
ومنطوق الآية الثانية دليل على جواز الورود من غير إذن لهم، الملازم لكشف رؤوسهنّ
أو بعض أبدانهنّ غالباً، وحيث لا يمكن