responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 119

(مسألة 21): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ والأجنبيّة، والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل. نعم، الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ والظفر المنفصلين.

حكم النظر إلى العضو المبان‌

أقول: هذه المسألة غير مذكورة في كلمات كثير من الأصحاب، ولم نجد ذكرها في كلمات أهل الخلاف أيضاً.

نعم ذكر في «القواعد»: «أنّ العضو المبان كالمتصل؛ على إشكال»[1].

وذكر فخر المحقّقين في «الإيضاح»، في تقرير إشكال والده 0 وجهين في المسألة، واستدلّ لكلّ منهما بما ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه، ثمّ قال في آخر كلامه: «والأصحّ عندي الأوّل»[2] أي‌الحرمة.

وقال في «كشف اللثام»: «والعضو المبان كالمتّصل؛ على إشكال»[3].

وقال في «العروة» في المسألة 45 من الفصل الأوّل من النكاح: «لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ، مثل اليد، والأنف، واللسان، ونحوها» ووافقه كثير من المحشّين.

وصرّح في «المستمسك»: «بأ نّه نصّ عليه غير واحد» وحكى عن الشيخ الأعظم: «أنّ المرجع فيه أصل البراءة بعد الإشكال في الاستصحاب»[4].


[1]- قواعد الأحكام 3: 7 ..

[2]- إيضاح الفوائد 3: 10 ..

[3]- كشف اللثام 7: 30 ..

[4]- مستمسك العروة الوثقى 14: 52 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست