نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 119
(مسألة 21): لا
يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ والأجنبيّة، والأحوط ترك النظر إلى الشعر
المنفصل. نعم، الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ والظفر المنفصلين.
حكم
النظر إلى العضو المبان
أقول: هذه
المسألة غير مذكورة في كلمات كثير من الأصحاب، ولم نجد ذكرها في كلمات أهل الخلاف
أيضاً.
نعم ذكر في
«القواعد»: «أنّ العضو المبان كالمتصل؛ على إشكال»[1].
وذكر فخر المحقّقين
في «الإيضاح»، في تقرير إشكال والده 0 وجهين في المسألة، واستدلّ لكلّ منهما بما
ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه، ثمّ قال في آخر كلامه: «والأصحّ عندي الأوّل»[2] أيالحرمة.
وقال في
«كشف اللثام»: «والعضو المبان كالمتّصل؛ على إشكال»[3].
وقال في
«العروة» في المسألة 45 من الفصل الأوّل من النكاح: «لا يجوز النظر إلى العضو
المبان من الأجنبيّ، مثل اليد، والأنف، واللسان، ونحوها» ووافقه كثير من المحشّين.
وصرّح في
«المستمسك»: «بأ نّه نصّ عليه غير واحد» وحكى عن الشيخ الأعظم: «أنّ المرجع فيه
أصل البراءة بعد الإشكال في الاستصحاب»[4].