responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 120

وحيث لم يرد نصّ خاصّ في المسألة، فاللازم الرجوع إلى القواعد والاصول.

وغاية ما استدلّ به على الحرمة امور:

الأوّل: الأمر بالغضّ الدالّ على الوجوب، ولا فرق بين الاتّصال والانفصال بمقتضى الإطلاق.

الثاني: النواهي الواردة في الأخبار الدالّة على حرمة النظر، وهي أيضاً مطلقة.

الثالث: استصحاب الحرمة؛ فإنّ النظر كان محرّماً عند الاتّصال، ويشكّ في زوالها بعد الانفصال، والأصل بقاؤه.

الرابع: ما ورد من النهي عن وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها.

والجميع قابل للإيراد:

أمّا وجوب الغضّ، فلأنّ المراد منه ترك نظر المرأة إلى الرجل وبالعكس، والعضو المبان لا يصدق عليه عنوان الرجل والمرأة. والقول بأنّ العرف لا يرى فرقاً بين المتّصل والمنفصل، عجيب؛ للفرق الواضح بينهما في ملاك الحرمة.

وأمّا الروايات الناهية عن النظر، فلأنّها ناظرة إلى صورة الاتّصال، والحكم بشموله لحالة الانفصال، تحكّم وقول بلا دليل.

وأمّا الاستصحاب فيرد عليه أوّلًا: أنّه في الشبهات الحكميّة، وقد ذكرنا في محلّه عدم حجّيته فيها. سلّمنا، لكنّ الموضوع قد تغيّر؛ فإنّ موضوع الحرام كان أجزاء بدن المرأة، وهنا لا يصدق هذا العنوان. والقول بأنّ هذا المقدار لا يضرّ؛ لأ نّه من قبيل تبدّل الحالات، وإلّا لم يجز الحكم بنجاسة أجزاء الميّت أو أجزاء بدن الكلب وشبهه بعد انفصالها، ممنوع بأنّ هذا قطعاً من المقوّمات؛ فإنّ الذي‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست