(مسألة
5) قوله: لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ.
أقول: للنصّ
الصحيح.
(مسألة
5) قوله: و تحدّ الامّ لو قذفَتْ ابنها.
أقول: لعدم
النصّ عليه؛ فيؤخذ بإطلاقات أدلّة حدّ القذف.
(مسألة
6) قوله: و إن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد.
أقول: كلّ ذلك
للنصّ الصحيح.
القول في
الأحكام
(مسألة
1) قوله: بل لا يخلو من وجه.
أقول: و الوجه
استفادة كون الإقرار بمنزلة الشهادة من النصّ الوارد في الزنا، و اعتبار كون
الإقرار أربعاً لأجل اعتبار أربع شهادات في الزنا؛ فكلّ مورد في الحدود يعتبر فيها
كون الشهادة اثنتين يعتبر فيها كون الإقرار مرّتين.
فروع:
قوله:
الأوّل .. و في إلحاق الصديقة الطاهرة (سلام اللَّه عليها) بهم وجه.