responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 686

(مسألة 3) قوله: و في غيره الحدّ على الأقوى.

أقول: لا يترك الاحتياط بترك الحدّ؛ فإنّ التظاهر بأحدهما ينافي العفّة.

(مسألة 5) قوله: لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ.

أقول: للنصّ الصحيح.

(مسألة 5) قوله: و تحدّ الامّ لو قذفَتْ ابنها.

أقول: لعدم النصّ عليه؛ فيؤخذ بإطلاقات أدلّة حدّ القذف.

(مسألة 6) قوله: و إن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد.

أقول: كلّ ذلك للنصّ الصحيح.

القول في الأحكام‌

(مسألة 1) قوله: بل لا يخلو من وجه.

أقول: و الوجه استفادة كون الإقرار بمنزلة الشهادة من النصّ الوارد في الزنا، و اعتبار كون الإقرار أربعاً لأجل اعتبار أربع شهادات في الزنا؛ فكلّ مورد في الحدود يعتبر فيها كون الشهادة اثنتين يعتبر فيها كون الإقرار مرّتين.

فروع:

قوله: الأوّل .. و في إلحاق الصديقة الطاهرة (سلام اللَّه عليها) بهم وجه.

أقول: و إن لم يرد به نصّ خاصّ.

قوله: الرابع .. و الأحوط الأولى أن يكون مرّتين.

أقول: لما تقدّم في حدّ القذف.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست