responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 687

الفصل الرابع: في حدّ المسكر

و النظر في موجبه و كيفيته و أحكامه‌

القول في موجبه و كيفيته‌

(مسألة 1) قوله: و الجاهل بالحكم و الموضوع.

أقول: و إن كان جاهلًا مقصّراً، بل هو معذور ما لم يثبت علمه بالحكم.

(مسألة 2) قوله: لا فرق في المسكر بين أنواعه.

أقول: إجماعاً على الظاهر.

(مسألة 3) قوله: و لو لم يكن مسكراً إشكال.

أقول: لعدم إشارة إليه في النصوص الواصلة إلينا، و إن أفتى به المشهور، بل قيل: لم يوجد فيه خلاف.

(مسألة 4) قوله: فلو استهلك قطرة منه في مائع.

أقول: بحيث لا يصدق أنّ فيه خمراً.

(مسألة 5) قوله: فشرب ليس عليه الحدّ.

أقول: لكون الحدّ عقوبة؛ فلا حدّ في الفعل الجائز المباح.

(مسألة 6) قوله: و لو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر .. لم يثبت عليه الحدّ.

أقول: لجهله بالموضوع.

(مسألة 6) قوله: فالظاهر وجوب الحدّ.

أقول: لعلمه بحرمته، و إن تخيّل أنّه لا يوجب الحدّ.

(مسألة 7) قوله: يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين.

أقول: لما تقدّم في حدّ القذف.

(مسألة 9) قوله: الحدّ في الشرب ثمانون جلدة.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست