الفصل الرابع: في حدّ المسكر
و النظر في موجبه و كيفيته و أحكامه
القول في موجبه و كيفيته
(مسألة 1) قوله: و الجاهل بالحكم و الموضوع.
أقول: و إن كان جاهلًا مقصّراً، بل هو معذور ما لم يثبت علمه بالحكم.
(مسألة 2) قوله: لا فرق في المسكر بين أنواعه.
أقول: إجماعاً على الظاهر.
(مسألة 3) قوله: و لو لم يكن مسكراً إشكال.
أقول: لعدم إشارة إليه في النصوص الواصلة إلينا، و إن أفتى به المشهور، بل قيل: لم يوجد فيه خلاف.
(مسألة 4) قوله: فلو استهلك قطرة منه في مائع.
أقول: بحيث لا يصدق أنّ فيه خمراً.
(مسألة 5) قوله: فشرب ليس عليه الحدّ.
أقول: لكون الحدّ عقوبة؛ فلا حدّ في الفعل الجائز المباح.
(مسألة 6) قوله: و لو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر .. لم يثبت عليه الحدّ.
أقول: لجهله بالموضوع.
(مسألة 6) قوله: فالظاهر وجوب الحدّ.
أقول: لعلمه بحرمته، و إن تخيّل أنّه لا يوجب الحدّ.
(مسألة 7) قوله: يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين.
أقول: لما تقدّم في حدّ القذف.
(مسألة 9) قوله: الحدّ في الشرب ثمانون جلدة.