responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 685

الفصل الثالث: في حدّ القذف‌

و النظر فيه في الموجب و القاذف و المقذوف و الأحكام‌

القول في الموجب‌

(مسألة 2) قوله: لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً.

أقول: بشرط أن يكون هناك سامع عارف باللغة.

(مسألة 5) قوله: فإنّه يحتمل الدرء.

أقول: و هو الأقرب.

(مسألة 6) قوله: و قيل: عليه حدّان.

أقول: و القائل هو الشيخ. و التحقيق خلافه؛ لعدم تصريحه بزنائها، فلعلّها كانت بزعمه غير زنا، أو كانت مكرهاً عليها غير معاقب عليها.

(مسألة 7) قوله: فالأشبه عدم الحدّ لها.

أقول: لما تقدّم في الحاشية السابقة.

القول في القاذف و المقذوف‌

(مسألة 2) قوله: و يحدّ حال جنونه.

أقول: لأنّ الجنون ينافي التكليف، و لا ينافي العقوبة المترتّبة على مخالفة التكليف قبل الجنون.

(مسألة 3) قوله: و العفّة.

أقول: اشتراط العفّة في المقذوف إجماعي ظاهراً، و هو عمدة الدليل عليه، و إن ورد عليه النصّ في الجملة.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست