responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 677

أقول: لكن بالرجم لا بالسيف، كما هو المنصوص.

قوله: الأوّل .. و إن لا يبعد عدم السقوط.

أقول: بل لا يبعد سقوطه بالإسلام قبل قيام البيّنة عند الحاكم.

قوله: الأوّل .. و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.

أقول: لدلالة النصّ الصحيح الصريح عليه.

(مسألة 1) قوله: لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان.

أقول: لإطلاق النصوص.

(مسألة 1) قوله: الأوجه عدم الجمع.

أقول: لكون الظاهر تخصيص نصوص الجلد بأدلّة القتل.

قوله: الثاني .. و الأقرب الرجم.

أقول: لدلالة النصوص‌[1] على خصوصية الشيخ و الشيخة في استحقاق الحدّين معاً، الموجبة للجمع بين صحيحتي زرارة و محمّد بن مسلم‌[2] المثبتة للحدّين على المحصن و المحصنة مطلقاً، و بين صحيحة أبي بصير[3] على التحقيق من صحّة روايات أبي بصير عن الصادقين (عليهما السّلام) عند إطلاقه النافية للجلد عن المحصن و المحصنة مطلقاً.

مع تأيّد هذا الجمع برواية عبد اللَّه بن طلحة[4] المفصّلة في لزوم الجلد بين‌


[1] وسائل الشيعة 28: 62، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 9 و 11 و 12.

[2] وسائل الشيعة 28: 63، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 8 و 14.

[3] وسائل الشيعة 28: 61، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 28: 64، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 11.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست