أقول: بل لا
يبعد سقوطه بالإسلام قبل قيام البيّنة عند الحاكم.
قوله:
الأوّل .. و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.
أقول: لدلالة
النصّ الصحيح الصريح عليه.
(مسألة
1) قوله: لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان.
أقول: لإطلاق
النصوص.
(مسألة
1) قوله: الأوجه عدم الجمع.
أقول: لكون
الظاهر تخصيص نصوص الجلد بأدلّة القتل.
قوله:
الثاني .. و الأقرب الرجم.
أقول: لدلالة
النصوص[1] على
خصوصية الشيخ و الشيخة في استحقاق الحدّين معاً، الموجبة للجمع بين صحيحتي زرارة و
محمّد بن مسلم[2] المثبتة
للحدّين على المحصن و المحصنة مطلقاً، و بين صحيحة أبي بصير[3]
على التحقيق من صحّة روايات أبي بصير عن الصادقين (عليهما السّلام) عند إطلاقه
النافية للجلد عن المحصن و المحصنة مطلقاً.
مع تأيّد
هذا الجمع برواية عبد اللَّه بن طلحة[4]
المفصّلة في لزوم الجلد بين
[1] وسائل الشيعة 28: 62،
كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 9 و 11 و 12.
[2] وسائل الشيعة 28: 63،
كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 8 و 14.
[3] وسائل الشيعة 28: 61،
كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة 28: 64،
كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 11.