responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 678

الشيخ و الشيخة غير الشابّ و الشابّة.

(مسألة 2) قوله: لا يبعد ثبوت الرجم عليه.

أقول: لعدم الدليل على سقوط الرجم عنه مع شمول أدلّة الرجم عليه. و قياسه على المرأة المحصنة التي زنى بها غير بالغ كما ترى قياس لا دليل عليه.

قوله: الخامس .. و لم يدخل بها على الأقرب.

أقول: و هو الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.

(مسألة 3) قوله: الجزّ حلق الرأس.

أقول: بل الجزّ هو قطع الشعر. و الدليل على هذا الحكم صحيحتان في إحداهما الحلق و الأُخرى الجزّ، و مقتضى الجمع بينهما هو التخيير بين الجزّ و الحلق.

(مسألة 4) قوله: من أن يكون إلى غير وطنه.

أقول: تدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس.

(مسألة 5) قوله: أو متعدّدة حدّ واحد، مع عدم إقامة الحدّ.

أقول: لصدق‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[1] عليهما؛ سواء صدرت الزنا عنهما مرّة أو مرّات، و كذا سائر الأدلّة.

(مسألة 8) قوله: و لو كان حمله من الزنا.

أقول: لإطلاق الأدلّة.

(مسألة 8) قوله: إن خيف في الجلد الضرر على ولدها.

أقول: بل إن خيف على نفسها لما في النصّ المروي في «الجواهر»[2] عن‌


[1] النور( 24): 2.

[2] جواهر الكلام 41: 339.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست