responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 676

(مسألة 8) قوله: و إن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته.

أقول: لاحتمال أن يكون الوطء بالشبهة.

(مسألة 8) قوله: لم يثبت عليه حدّ.

أقول: لأنّه لم يقرّ بالزنا.

(مسألة 8) قوله: لم يثبت عليه حدّ و لا مهر.

أقول: لأنّها أقرّت بعدم الزوجية، فلا يلزم مهر لها؛ لإقرارها على نفسها.

(مسألة 9) قوله: و يثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى.

أقول: للنصّ المعتبر، و إن كان مخالفاً للقاعدة.

(مسألة 10) قوله: لا يخلو من شبهة في المقام.

أقول: لصراحة النصّ في عدم اعتبار الشهادة على الزنا إلّا أن يشهدوا بالرؤية.

(مسألة 11) قوله: و الأحوط لزومه.

أقول: بل هو الظاهر؛ لاحتمال أن يكون مراد من أطلقه فرداً آخر من الزنا غير الفرد الذي يشهد به سائر الشهود.

القول في الحدّ

و فيه مقامان:

الأوّل: في أقسامه‌

قوله: الأوّل: القتل، فيجب على من زنى بذات محرم.

أقول: لكن يجب أن يكون القتل في زنا المحارم بضربةٍ واحدة بالسيف؛ لذكرها في جميع النصوص الواردة في المسألة.

قوله: الأوّل .. نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست