كتاب الحدود
و فيه فصول:
الفصل الأوّل: في حدّ الزنا
و النظر فيه في الموجب و ما يثبت به و الحدّ و اللواحق:
القول في الموجب
(مسألة 9) قوله: الأوّل الوطء بأهله في القبل، و في الدبر لا يوجبه على الأحوط.
أقول: مقتضى استصحاب عدم تحقّق موجب الرجم و استصحاب عدم وجوب الرجم هو رعاية هذه الشروط التي يحتمل اعتبارها بحسب الفتوى به من الفقهاء.
(مسألة 9) قوله: الرابع .. لم يكن محصناً.
أقول: لدلالة صريح النصوص المستفيضة عليه.
(مسألة 9) قوله: الخامس أن يكون متمكّناً من وطء الفرج.