responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 672

فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‌، بل ينقلب الربع ممّا تركتم إلى الخمس ممّا تركتم أو السدس ممّا تركتم مثلًا أو أقلّ، و ينقلب الثمن ممّا تركتم إلى التسع ممّا تركتم أو العُشر ممّا تركتم مثلًا أو أقلّ.

و أمّا على القول بإرث الزوجة ذات الولد مطلقاً حتّى من الأراضي و اختصاص الحرمان من الأراضي بغير ذات الولد، فيردّ التخصيص في الآية على إطلاق كلمة «لهنّ»؛ بأن يراد منها الزوجات ذوات الولد فيصحّ الحكم بإرث ربع ما تركتم و ثمنه، و لا ينقلبان إلى غيرهما من الكسور العددية.

و أمّا حديث ابن أُذينة: فهو نصّ الإمام (عليه السّلام) لا محالة، و ليس مخترعاً لابن أُذينة مع جلالة شأنه و وثاقته، و كون الراوي عنه ابن أبي عمير، الذي لا يروى و لا يرسل إلّا عن ثقة.

و يشهد له فتوى أجلّاء أصحابنا على مضمونه.

مضافاً إلى أنّ القدر المتيقّن من الأحاديث الواردة في حرمان الزوجة عن الأراضي هو حرمان غير ذات الولد منها؛ لكونه المتّفق عليه بين الفقهاء، إلّا ابن الجنيد الذي لا يعتدّ بخلافه.

و أمّا حرمان ذات الولد منها فمحلّ شبهة لا يصلح رفع اليد بها عن ظاهر الآية ظهوراً يستهجن إرادة خلافه، كما بيّناه؛ فلا يترك الاحتياط جدّاً في إرث الزوجة ذات الولد من الأراضي، و لو بالمصالحة معها.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست