أقول: لصحيحة إسماعيل بن جابر[1].
(مسألة 9) قوله: السادس أن يكون حرّا.
أقول: بلا خلاف ظاهراً؛ لصحيحة محمّد بن قيس[2].
(مسألة 10) قوله: يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجال.
أقول: بلا خلاف ظاهراً، بل ادّعي عليه الإجماع.
(مسألة 10) قوله: يغدو عليها و يروح.
أقول: يدلّ عليه صحيحة أبي عبيدة و صحيحة محمّد بن مسلم[3].
(مسألة 10) قوله: لا ترجم غير المدخول بها.
أقول: يدلّ عليه معتبرة محمّد بن مسلم[4].
(مسألة 10) قوله: و لا المجنونة.
أقول: و هو مقتضى الأصل السابق ذكره في الرجل.
(مسألة 10) قوله: و لا المتعة.
أقول: يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم.
(مسألة 11) قوله: لا يوجب الخروج عن الإحصان.
أقول: لصحيحة يزيد الكُناسي[5].
[1] وسائل الشيعة 28: 68، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 28: 134، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 31، الحديث 5.
[3] وسائل الشيعة 28: 72، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 3، الحديث 2 و 1.
[4] وسائل الشيعة 28: 76، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 4.
[5] وسائل الشيعة 28: 126، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 27، الحديث 3.