responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 674

أقول: لصحيحة إسماعيل بن جابر[1].

(مسألة 9) قوله: السادس أن يكون حرّا.

أقول: بلا خلاف ظاهراً؛ لصحيحة محمّد بن قيس‌[2].

(مسألة 10) قوله: يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجال.

أقول: بلا خلاف ظاهراً، بل ادّعي عليه الإجماع.

(مسألة 10) قوله: يغدو عليها و يروح.

أقول: يدلّ عليه صحيحة أبي عبيدة و صحيحة محمّد بن مسلم‌[3].

(مسألة 10) قوله: لا ترجم غير المدخول بها.

أقول: يدلّ عليه معتبرة محمّد بن مسلم‌[4].

(مسألة 10) قوله: و لا المجنونة.

أقول: و هو مقتضى الأصل السابق ذكره في الرجل.

(مسألة 10) قوله: و لا المتعة.

أقول: يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم.

(مسألة 11) قوله: لا يوجب الخروج عن الإحصان.

أقول: لصحيحة يزيد الكُناسي‌[5].


[1] وسائل الشيعة 28: 68، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 28: 134، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 31، الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة 28: 72، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 3، الحديث 2 و 1.

[4] وسائل الشيعة 28: 76، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 4.

[5] وسائل الشيعة 28: 126، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 27، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست