أقول: قال
العلّامة في «القواعد»: «المرتدّ هو الذي يكفر بعد الإسلام، و هو يحصل إمّا بالفعل
كالسجود للصنم و عبادة الشمس و إلقاء المصحف في القاذورات، و كلّ فعل يدلّ على
الاستهزاء صريحاً.
و إمّا
بالقول، كاللفظ الدالّ بصريحه على جحد ما علم من دين الإسلام ضرورةً، أو على
اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)»[1].
(مسألة
10) قوله: نعم تقبل توبته باطناً، و ظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام .. بل
له تجديد العقد على زوجته السابقة.
أقول: قال في
«الجواهر»[2]: «و
حكينا القول بالقبول في كتاب