responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 670

الطهارة[1] عن جماعة .. بل لعلّه المراد من عدم قبولها ظاهراً و قبولها باطناً، لا أنّ المراد مجرّد سقوط العقاب عنه في الآخرة، و إن حكم بنجاسته في الدنيا و ببطلان عباداته.

مؤيّداً ذلك بما وقع عن غير واحد في بحث القضاء من الصلاة: «أنّ المرتدّ يقضي زمان ردّته، و إن كان عن فطرة». بل لا خلاف معتدّ به عندهم، بل حكي عن غير واحد الإجماع عليه، بل في «ناصريات» المرتضى: إجماع المسلمين على ذلك».

أقول: و قوله (عليه السّلام) في صحيحة محمّد بن مسلم: «من رغب عن الإسلام و كفر بما نزّل على محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و يقسّم ما ترك على ولده»[2].

ظاهر في بيان نفي التوبة عنه بالنسبة إلى عقوبات المرتدّ بحسب الأحكام الشرعية، لا نفي التوبة عنه واقعاً؛ فلا يحكم بنجاسته بعد توبته، و يجب عليه قضاء صلواته في أيّام ردّته، مع أنّه يشترط في صحّة الصلاة طهارة ثوبه و بدنه.

في الميراث بسبب الزوجية

(مسألة 5) قوله: و لا ترث من الأراضي مطلقاً.

أقول: و هو على إطلاقه محلّ إشكال، و الذي لا إشكال فيه: أنّه لا ترث من الأراضي الزوجة غير ذات الولد من الزوج المتوفّى.


[1] جواهر الكلام 6: 298 293.

[2] وسائل الشيعة 28: 323، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب 1، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست