الطهارة[1] عن جماعة .. بل لعلّه المراد من
عدم قبولها ظاهراً و قبولها باطناً، لا أنّ المراد مجرّد سقوط العقاب عنه في
الآخرة، و إن حكم بنجاسته في الدنيا و ببطلان عباداته.
مؤيّداً
ذلك بما وقع عن غير واحد في بحث القضاء من الصلاة: «أنّ المرتدّ يقضي زمان ردّته،
و إن كان عن فطرة». بل لا خلاف معتدّ به عندهم، بل حكي عن غير واحد الإجماع عليه،
بل في «ناصريات» المرتضى: إجماع المسلمين على ذلك».
أقول: و قوله
(عليه السّلام) في صحيحة محمّد بن مسلم: «من رغب عن الإسلام و كفر بما نزّل على
محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله، و
بانت منه امرأته، و يقسّم ما ترك على ولده»[2].
ظاهر في
بيان نفي التوبة عنه بالنسبة إلى عقوبات المرتدّ بحسب الأحكام الشرعية، لا نفي
التوبة عنه واقعاً؛ فلا يحكم بنجاسته بعد توبته، و يجب عليه قضاء صلواته في أيّام
ردّته، مع أنّه يشترط في صحّة الصلاة طهارة ثوبه و بدنه.
في
الميراث بسبب الزوجية
(مسألة
5) قوله: و لا ترث من الأراضي مطلقاً.
أقول: و هو على
إطلاقه محلّ إشكال، و الذي لا إشكال فيه: أنّه لا ترث من الأراضي الزوجة غير ذات
الولد من الزوج المتوفّى.