responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 667

أقول: و في «الجواهر»: «و لو كانوا ذكوراً و إناثاً ففي «القواعد» و «كشف اللثام» احتمل التشريك؛ للتساوي في الولادة. و احتمل اختصاص الذكور؛ لأنّهم لمّا كانوا أكثر ميراثاً كانوا أقرب، إلّا أنّ الجميع أي الوجوه المذكورة لاختصاص الذكور لا يصلح للخروج به عمّا دلّ على النفقة على الولد الشامل للذكر و الأُنثى المقتضي للاشتراك بالسوية مع التعدّد»[1].

(مسألة 12) قوله: و يشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الامّ مع الابن أو البنت، و الأحوط التراضي و التسالم على الاشتراك بالسوية.

أقول: و في «الجواهر»: «و لو كان له أُمّ و بنت ففي «القواعد» احتمل التشريك؛ إمّا بالسوية، أو على نسبة الميراث، و اختصاص البنت بالنفقة.

ثمّ قال: قلت و هو الأقوى؛ لأنّه من كسبه، و لوجود ما يدلّ على عدم الوجوب على الامّ من الكتاب و السنّة، بخلاف البنت المأمورة بالمصاحبة بالمعروف»[2].

(مسألة 12) قوله: و الأحوط التراضي و التصالح على الاشتراك بالسوية.

أقول: التراضي و التصالح إنّما ينفع بالنسبة إلى الحكم الوضعي و سقوط الحقّ من الطرفين. و أمّا وجوب الإنفاق مع الأقارب بناءً على كونه حكماً تكليفياً فلا يسقط بالتراضي و التصالح.


[1] جواهر الكلام 31: 384.

[2] جواهر الكلام 31: 385.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست