أقول: و في «الجواهر»: «و لو كانوا ذكوراً و إناثاً
ففي «القواعد» و «كشف اللثام» احتمل التشريك؛ للتساوي في الولادة. و احتمل اختصاص
الذكور؛ لأنّهم لمّا كانوا أكثر ميراثاً كانوا أقرب، إلّا أنّ الجميع أي الوجوه
المذكورة لاختصاص الذكور لا يصلح للخروج به عمّا دلّ على النفقة على الولد الشامل
للذكر و الأُنثى المقتضي للاشتراك بالسوية مع التعدّد»[1].
(مسألة
12) قوله: و يشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الامّ مع الابن أو البنت، و الأحوط
التراضي و التسالم على الاشتراك بالسوية.
أقول: و في
«الجواهر»: «و لو كان له أُمّ و بنت ففي «القواعد» احتمل التشريك؛ إمّا بالسوية،
أو على نسبة الميراث، و اختصاص البنت بالنفقة.
ثمّ قال:
قلت و هو الأقوى؛ لأنّه من كسبه، و لوجود ما يدلّ على عدم الوجوب على الامّ من
الكتاب و السنّة، بخلاف البنت المأمورة بالمصاحبة بالمعروف»[2].
(مسألة
12) قوله: و الأحوط التراضي و التصالح على الاشتراك بالسوية.
أقول: التراضي و
التصالح إنّما ينفع بالنسبة إلى الحكم الوضعي و سقوط الحقّ من الطرفين. و أمّا
وجوب الإنفاق مع الأقارب بناءً على كونه حكماً تكليفياً فلا يسقط بالتراضي و
التصالح.