إعسارها فعلى
أبيها و أُمّ أبيها و أبي أُمّها و أُمّ أُمّها، و هكذا الأقرب فالأقرب.
أقول: في
«الجواهر»: «بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل عن جماعة الإجماع عليه»[1].
(مسألة
12) قوله: و في حكم آباء الامّ و أُمّهاتها أُمّ الأب و كلّ من تقرّب إلى الأب
بالأُمّ كأبي أُمّ الأب و أُمّ امّه و أُمّ أبيه و هكذا.
أقول: في
«الجواهر» عن شرح المقدّس البغدادي: نفي الخلاف عن ذلك كلّه. و يدلّ قوله تعالى وَ
أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ[2] على الأقرب
فالأقرب بالنسبة إلى الولد المنفق عليه.
(مسألة
12) قوله: هذا في الأُصول؛ أعني الآباء و الأُمّهات. و أمّا الفروع؛ أعني الأولاد
و ..
أقول: الضابطة
في الإنفاق على الولد على ثلاث درجات:
الدرجة
الأُولى: الآباء؛ الأقرب فالأقرب.
الدرجة
الثانية: الامّ.
الدرجة
الثالثة: آباء الامّ و أُمّهاتها و أُمّهات الأب؛ الأقرب فالأقرب.
و الضابطة
في الإنفاق على الوالدين: وجوب النفقة على الولد؛ ذكراً كان أو أُنثى؛ الأقرب
فالأقرب.
و الضابطة
مع فقر ذكر أو إناث، و له أب و ابن أو له أب الأب و ابن الابن: وجوب النفقة على
الأقرب فالأقرب، و الاشتراك مع التساوي في القرب.
(مسألة
12) قوله: و لو كان له .. ابن و بنت اشتركا بالسوية.