responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 666

إعسارها فعلى أبيها و أُمّ أبيها و أبي أُمّها و أُمّ أُمّها، و هكذا الأقرب فالأقرب.

أقول: في «الجواهر»: «بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، بل عن جماعة الإجماع عليه»[1].

(مسألة 12) قوله: و في حكم آباء الامّ و أُمّهاتها أُمّ الأب و كلّ من تقرّب إلى الأب بالأُمّ كأبي أُمّ الأب و أُمّ امّه و أُمّ أبيه و هكذا.

أقول: في «الجواهر» عن شرح المقدّس البغدادي: نفي الخلاف عن ذلك كلّه. و يدلّ قوله تعالى‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌[2] على الأقرب فالأقرب بالنسبة إلى الولد المنفق عليه.

(مسألة 12) قوله: هذا في الأُصول؛ أعني الآباء و الأُمّهات. و أمّا الفروع؛ أعني الأولاد و ..

أقول: الضابطة في الإنفاق على الولد على ثلاث درجات:

الدرجة الأُولى‌: الآباء؛ الأقرب فالأقرب.

الدرجة الثانية: الامّ.

الدرجة الثالثة: آباء الامّ و أُمّهاتها و أُمّهات الأب؛ الأقرب فالأقرب.

و الضابطة في الإنفاق على الوالدين: وجوب النفقة على الولد؛ ذكراً كان أو أُنثى؛ الأقرب فالأقرب.

و الضابطة مع فقر ذكر أو إناث، و له أب و ابن أو له أب الأب و ابن الابن: وجوب النفقة على الأقرب فالأقرب، و الاشتراك مع التساوي في القرب.

(مسألة 12) قوله: و لو كان له .. ابن و بنت اشتركا بالسوية.


[1] جواهر الكلام 31: 381.

[2] الأنفال( 8): 75.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست