المزبورة، المراد
منها ما هو المتعارف في الإنفاق من سدّ العوزة و ستر العورة و ما يتبعهما.
(مسألة
9) قوله: خصوصاً في الأب.
أقول: و عن
«المسالك» حكاية وجوب إعفاف الابن للأب عن بعض الأصحاب؛ لأنّه من وجوه حاجاته
المهمّة. و قد أمر القرآن الكريم بمصاحبة الأبوين بالمعروف. و في «الجواهر»: منع
ذلك، و أنّ المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الوالدين إنّما يراد بها المتعارف من
المعروف.
(مسألة 11)
قوله: لو لم ينفق .. و رفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم، فأمره بالاستدانة عليه
فاستدان عليه، اشتغلت ذمّته به.
أقول: صرّح به
في «الشرائع»، و لم ينقل في «الجواهر» من يقول بخلافه.
(مسألة
12) قوله: تجب نفقة الولد ذكراً كان أو أُنثى على أبيه.
أقول: و لا تجب
نفقته على امّه و إن كانت موسرة، بل جميع نفقته على أبيه؛ للإجماع، و قوله تعالى فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ[1].
(مسألة
12) قوله: و مع عدمه أو فقره فعلى جدّة للأب.
أقول: لأنّه أب
بالنسبة إليه حقيقةً.
(مسألة
12) قوله: و هكذا متعالياً؛ الأقرب فالأقرب.
أقول: لقوله
تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ
اللَّهِ[2]. و يدلّ
عليه رواية غياث بن إبراهيم[3].
(مسألة
12) قوله: و مع عدمهم أو إعسارهم فعلى أُمّ الولد، و مع عدمها أو