responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 665

المزبورة، المراد منها ما هو المتعارف في الإنفاق من سدّ العوزة و ستر العورة و ما يتبعهما.

(مسألة 9) قوله: خصوصاً في الأب.

أقول: و عن «المسالك» حكاية وجوب إعفاف الابن للأب عن بعض الأصحاب؛ لأنّه من وجوه حاجاته المهمّة. و قد أمر القرآن الكريم بمصاحبة الأبوين بالمعروف. و في «الجواهر»: منع ذلك، و أنّ المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الوالدين إنّما يراد بها المتعارف من المعروف.

(مسألة 11) قوله: لو لم ينفق .. و رفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم، فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه، اشتغلت ذمّته به.

أقول: صرّح به في «الشرائع»، و لم ينقل في «الجواهر» من يقول بخلافه.

(مسألة 12) قوله: تجب نفقة الولد ذكراً كان أو أُنثى على أبيه.

أقول: و لا تجب نفقته على امّه و إن كانت موسرة، بل جميع نفقته على أبيه؛ للإجماع، و قوله تعالى‌ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌[1].

(مسألة 12) قوله: و مع عدمه أو فقره فعلى جدّة للأب.

أقول: لأنّه أب بالنسبة إليه حقيقةً.

(مسألة 12) قوله: و هكذا متعالياً؛ الأقرب فالأقرب.

أقول: لقوله تعالى‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌[2]. و يدلّ عليه رواية غياث بن إبراهيم‌[3].

(مسألة 12) قوله: و مع عدمهم أو إعسارهم فعلى أُمّ الولد، و مع عدمها أو


[1] الطلاق( 65): 6.

[2] الأنفال( 8): 75.

[3] وسائل الشيعة 21: 526، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحديث 4.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست