أقول: لكون التزويج حينئذٍ من مئونته، و الإنفاق على نفسه
مقدّم على غيره، كما تقدّم.
(مسألة
7) قوله: و لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنّه
يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله و شأنه.
أقول: و استدلّ
عليه في «الجواهر» بإطلاق أخبار الإنفاق[1]،
و إطلاق الأمر بإعطاء الأُجرة للرضاع؛ و هو نفقة المولود. و أنّ القادر على
التكسّب غني في الشرع، و قد اتّفقوا على وجوبها على الغني.
و قوله
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «ملعون من ضيّع من يعول به»[2]،
و قول الصادق (عليه السّلام): «إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض و يبتغي من فضل
اللَّه، و لا يغمّ نفسه و أهله»[3].
(مسألة
8) قوله: لا تقدير في نفقة الأقارب.
أقول: ففي
«الجواهر»: «لا خلاف أجده فيه هنا، بل عن جماعة الإجماع عليه».
(مسألة
8) قوله: بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و المسكن.
أقول: و في
«الجواهر»: «و غير ذلك ممّا يحتاج إليه ممّا جرت العادة بإنفاقه».
أقول:
لإطلاق الأدلّة.
(مسألة
9) قوله: لا يجب إعفاف من وجبت نفقته.
أقول: و في
«الجواهر»: بلا خلاف معتدّ به أجده فيه؛ للأصل السالم عن معارضة إطلاق النفقة بعد
القطع أو الظنّ بعدم إرادة ما يشمل ذلك من النفقة
[1] راجع وسائل الشيعة 21:
525، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 11 و 12.
[2] وسائل الشيعة 21: 543،
كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 21، الحديث 5.
[3] وسائل الشيعة 17: 23،
كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، الباب 4، الحديث 12.