responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 664

أقول: لكون التزويج حينئذٍ من مئونته، و الإنفاق على نفسه مقدّم على غيره، كما تقدّم.

(مسألة 7) قوله: و لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله و شأنه.

أقول: و استدلّ عليه في «الجواهر» بإطلاق أخبار الإنفاق‌[1]، و إطلاق الأمر بإعطاء الأُجرة للرضاع؛ و هو نفقة المولود. و أنّ القادر على التكسّب غني في الشرع، و قد اتّفقوا على وجوبها على الغني.

و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «ملعون من ضيّع من يعول به»[2]، و قول الصادق (عليه السّلام): «إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض و يبتغي من فضل اللَّه، و لا يغمّ نفسه و أهله»[3].

(مسألة 8) قوله: لا تقدير في نفقة الأقارب.

أقول: ففي «الجواهر»: «لا خلاف أجده فيه هنا، بل عن جماعة الإجماع عليه».

(مسألة 8) قوله: بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و المسكن.

أقول: و في «الجواهر»: «و غير ذلك ممّا يحتاج إليه ممّا جرت العادة بإنفاقه».

أقول: لإطلاق الأدلّة.

(مسألة 9) قوله: لا يجب إعفاف من وجبت نفقته.

أقول: و في «الجواهر»: بلا خلاف معتدّ به أجده فيه؛ للأصل السالم عن معارضة إطلاق النفقة بعد القطع أو الظنّ بعدم إرادة ما يشمل ذلك من النفقة


[1] راجع وسائل الشيعة 21: 525، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 11 و 12.

[2] وسائل الشيعة 21: 543، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 21، الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة 17: 23، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، الباب 4، الحديث 12.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست