responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 663

على الظاهر عليه. و يدلّ النصوص المستفيضة على جواز إعطائهم من الزكاة المنافي لوجوب الإنفاق.

(مسألة 2) قوله: يشرط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه؛ بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلًا.

أقول: ففي «الجواهر»: لا خلاف فيه، بل ربّما ظهر من بعضهم الإجماع عليه.

(مسألة 2) قوله: و إن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله و شأنه و تركه طلباً للراحة، فالظاهر عدم وجوبه عليه.

أقول: ففي «الشرائع»: الأظهر اشتراط العجز عن الاكتساب؛ لأنّ النفقة معونة على سدّ الخلّة و المكتسب قادر، فهو كالغني.

(مسألة 3) قوله: لو أمكن للمرأة التزويج .. فلا يجب الإنفاق عليها أم لا؟ وجهان، أوجههما الثاني.

أقول: لكون التزويج مطلوباً بنفسه، لا مقدّمة للإنفاق عليها و اكتساباً للنفقة عند العرف و الشرع. فالمرأة إن لم تكن مائلة للتزويج لا يسقط وجوب الإنفاق عليها عن قرابتها؛ لكونها قادراً على اكتساب النفقة.

(مسألة 4) قوله: فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه، و لو فضّل منه شي‌ء و كانت له زوجة فلزوجته.

أقول: تقديم نفسه على غيره لكون نفسه أقرب إلى نفسه من غيره، و تقديم زوجته على الأقارب لكون نفقتها ديناً عليه بخلاف نفقة الأقارب.

(مسألة 6) قوله: لو زاد على نفقته شي‌ء و لم تكن عنده زوجة، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر و حرج شديد أو مظنّة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج، و إن لم يبق لقريبه شي‌ء.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست