على الظاهر عليه. و
يدلّ النصوص المستفيضة على جواز إعطائهم من الزكاة المنافي لوجوب الإنفاق.
(مسألة
2) قوله: يشرط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه؛ بمعنى عدم وجدانه لما
يقوت به فعلًا.
أقول: ففي
«الجواهر»: لا خلاف فيه، بل ربّما ظهر من بعضهم الإجماع عليه.
(مسألة
2) قوله: و إن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله و شأنه و تركه طلباً للراحة،
فالظاهر عدم وجوبه عليه.
أقول: ففي
«الشرائع»: الأظهر اشتراط العجز عن الاكتساب؛ لأنّ النفقة معونة على سدّ الخلّة و
المكتسب قادر، فهو كالغني.
(مسألة
3) قوله: لو أمكن للمرأة التزويج .. فلا يجب الإنفاق عليها أم لا؟ وجهان، أوجههما
الثاني.
أقول: لكون
التزويج مطلوباً بنفسه، لا مقدّمة للإنفاق عليها و اكتساباً للنفقة عند العرف و
الشرع. فالمرأة إن لم تكن مائلة للتزويج لا يسقط وجوب الإنفاق عليها عن قرابتها؛
لكونها قادراً على اكتساب النفقة.
(مسألة
4) قوله: فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه، و لو فضّل منه شيء و
كانت له زوجة فلزوجته.
أقول: تقديم
نفسه على غيره لكون نفسه أقرب إلى نفسه من غيره، و تقديم زوجته على الأقارب لكون
نفقتها ديناً عليه بخلاف نفقة الأقارب.
(مسألة
6) قوله: لو زاد على نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث
يكون في تركه عسر و حرج شديد أو مظنّة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج، و إن لم
يبق لقريبه شيء.