(مسألة 20) قوله:
و لا يدفع إلى الأقارب إلّا ما يفضل عن نفقتها؛ أي الزوجة.
أقول: ففي
«الشرائع» نفقة الزوجة معاوضة تثبت في الذمّة.
القول في
نفقة الأقارب
(مسألة
1) قوله: يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين.
أقول: ففي
«الشرائع» إجماعاً، و في «الجواهر» و نصوصاً مستفيضة، و قال: و تجب النفقة على
الوالدين، و لو كانا فاسقين أو كافرين، بلا خلاف أجده فيه، بل عن جماعة الإجماع
عليه.
(مسألة
1) قوله: و آباؤهما و أُمّهاتهما و إن علوا.
أقول: و في
«الشرائع»: في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و أُمّهاتهم تردّد، أظهره الوجوب، و
هو ظاهر الأصحاب. بل و عن كتاب المقدّس البغدادي حكاية الإجماع عليه.
و استدلّ
عليه في «الجواهر»: بالظنّ إن لم يكن القطع بإرادة الأعمّ منهم و منهنّ عن
الوالدين و الأبوين. و استشعره ممّا ورد في الزكاة أنّها لا تعطى الجدّ و الجدّة،
مع انعقاد الإجماع و استفاضة النصوص على حرمتها لواجبي النفقة.
(مسألة
1) قوله: و على الأولاد و أولادهم، و إن نزلوا.
أقول: و استدلّ
عليه مضافاً إلى ما تقدّم في آباء الأبوين و أُمّهاتهم بقوله تعالى وَ لا
تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ[1].
(مسألة
1) قوله: و لا يجب على غير العمودين من الأقارب.
أقول: و في
«الجواهر»: لا خلاف محقّق فيه، بل في «الرياض» الإجماع