responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 662

(مسألة 20) قوله: و لا يدفع إلى الأقارب إلّا ما يفضل عن نفقتها؛ أي الزوجة.

أقول: ففي «الشرائع» نفقة الزوجة معاوضة تثبت في الذمّة.

القول في نفقة الأقارب‌

(مسألة 1) قوله: يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين.

أقول: ففي «الشرائع» إجماعاً، و في «الجواهر» و نصوصاً مستفيضة، و قال: و تجب النفقة على الوالدين، و لو كانا فاسقين أو كافرين، بلا خلاف أجده فيه، بل عن جماعة الإجماع عليه.

(مسألة 1) قوله: و آباؤهما و أُمّهاتهما و إن علوا.

أقول: و في «الشرائع»: في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و أُمّهاتهم تردّد، أظهره الوجوب، و هو ظاهر الأصحاب. بل و عن كتاب المقدّس البغدادي حكاية الإجماع عليه.

و استدلّ عليه في «الجواهر»: بالظنّ إن لم يكن القطع بإرادة الأعمّ منهم و منهنّ عن الوالدين و الأبوين. و استشعره ممّا ورد في الزكاة أنّها لا تعطى الجدّ و الجدّة، مع انعقاد الإجماع و استفاضة النصوص على حرمتها لواجبي النفقة.

(مسألة 1) قوله: و على الأولاد و أولادهم، و إن نزلوا.

أقول: و استدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم في آباء الأبوين و أُمّهاتهم بقوله تعالى‌ وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ‌[1].

(مسألة 1) قوله: و لا يجب على غير العمودين من الأقارب.

أقول: و في «الجواهر»: لا خلاف محقّق فيه، بل في «الرياض» الإجماع‌


[1] الإسراء( 17): 31.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست