و قال في شرحه في
«الجواهر»[1]: لا خلاف
في أنّ الزوجة تملك المطالبة بنفقة يومها في صبيحته مع التمكين، و أنّه إذا قبضتها
كانت ملكاً لها؛ لقوله (عليه السّلام) في صحيح شهاب: «و ليقدر لكلّ إنسان منهم
قوته؛ فإن شاء أكله، و إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به»[2].
(مسألة
15) قوله: إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها .. و لا تستحقّ عليه أن يدفع إليها
بعنوان التمليك.
أقول: لكون
الواجب على الزوج و ما تستحقّه عليه هو الإكساء، كما في النصوص: «إنّ حقّ المرأة
على الرجل أن يشبع بطنها و يكسو جنبها»[3]؛
فلا يستفاد منها أنّها تملك الكسوة؛ فيكفي إكساؤها و لو بالكسوة المستعارة. و كذا
غيرها من الفرش و سائر أثاث البيت.
(مسألة
16) قوله: فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه.
أقول: الظاهر
أنّ كونها في بيته و داخلة في عيالاته يصدق عليه ذو اليد؛ فالقول قوله بيمينه إن
لم تكن بيّنة على خلافه.
(مسألة
17) قوله: فالقول قولها مع اليمين.
أقول: لكونه
مقتضى استصحاب بقاء العدّة و عدم انقضائها.
(مسألة
20) قوله: فهو مقدّم على زوجته.
أقول: ففي
«الجواهر»: «النفس مقدّمة على نفقة الزوجة عند التعارض، بلا خلاف و لا إشكال؛
لأهمّية النفس عند الشارع»[4].