responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 661

و قال في شرحه في «الجواهر»[1]: لا خلاف في أنّ الزوجة تملك المطالبة بنفقة يومها في صبيحته مع التمكين، و أنّه إذا قبضتها كانت ملكاً لها؛ لقوله (عليه السّلام) في صحيح شهاب: «و ليقدر لكلّ إنسان منهم قوته؛ فإن شاء أكله، و إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به»[2].

(مسألة 15) قوله: إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها .. و لا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك.

أقول: لكون الواجب على الزوج و ما تستحقّه عليه هو الإكساء، كما في النصوص: «إنّ حقّ المرأة على الرجل أن يشبع بطنها و يكسو جنبها»[3]؛ فلا يستفاد منها أنّها تملك الكسوة؛ فيكفي إكساؤها و لو بالكسوة المستعارة. و كذا غيرها من الفرش و سائر أثاث البيت.

(مسألة 16) قوله: فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه.

أقول: الظاهر أنّ كونها في بيته و داخلة في عيالاته يصدق عليه ذو اليد؛ فالقول قوله بيمينه إن لم تكن بيّنة على خلافه.

(مسألة 17) قوله: فالقول قولها مع اليمين.

أقول: لكونه مقتضى استصحاب بقاء العدّة و عدم انقضائها.

(مسألة 20) قوله: فهو مقدّم على زوجته.

أقول: ففي «الجواهر»: «النفس مقدّمة على نفقة الزوجة عند التعارض، بلا خلاف و لا إشكال؛ لأهمّية النفس عند الشارع»[4].


[1] جواهر الكلام 31: 342.

[2] وسائل الشيعة 21: 513، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 2، الحديث 1.

[3] راجع وسائل الشيعة 21: 509، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 1.

[4] جواهر الكلام 31: 365.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست