responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 66

خارجاً عن محلّ ابتلائه. فلا بدّ في عدم تنجّز العلم الإجمالي من كون أحد الطرفين خارجاً عن محلّ ابتلائه من قبل حصول العلم الإجمالي و استمراره إلى الحال.

(مسألة 4) قوله: و في المسألة إشكال.

أقول: لا إشكال في المسألة بحسب القواعد المقرّرة؛ لتنجّز العلم الإجمالي.

(مسألة 4) قوله: ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه.

أقول: فيما إذا لم ترد الشهادة على موضوع واحد لا إشكال في عدم تحقّق البيّنة؛ بداهة اعتبار وقوع الشهادتين على موضوع واحد في تحقّق البيّنة.

كما إذا شهد أحدهما بنجاسة إناء زيد و الآخر بنجاسة إناء عمرو، و كان أحدهما مشتبهاً بالآخر. و أمّا إذا شهدا على وقوع نجاسة في أحد الإناءين، لكنّهما لم يريا أو نسيا وقوعها في أيّ الإناءين تتحقّق البيّنة بلا إشكال؛ لوقوع كلتا الشهادتين على موضوع واحد.

(مسألة 6) قوله: بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة.

أقول: لكون العبد و الجارية إنساناً عاقلًا بالغاً مكلّفاً شرعاً و عقلًا بالتكليف المستقلّ، و إن كانا مملوكين للمولى بحسب اعتبار الملكية.

(مسألة 8) قوله: لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً.

أقول: و المستفاد من أحاديث البختج اعتبار عدم كون ذي اليد متّهماً في الشهادة بالطهارة و النجاسة.

(مسألة 8) قوله: و إن كان الأقوى اعتباره.

أقول: لأجل أنّ من المحتمل قوياً رجوع سيرة المتشرّعة التي هي عمدة الأدلّة على اعتبار قول ذي اليد في الطهارة و النجاسة إلى بناء العقلاء الجاري على حجّية قول ذي اليد في سائر الموارد.

(مسألة 9) قوله: و إن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست