responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 65

الأقوى‌.

أقول: هذا مبني على أنّ المصلّي إذا لم يجد ساتراً طاهراً يصلّي عرياناً، و أمّا بناءً على أنّه يصلّي في الثوب النجس فلا.

(مسألة 7) قوله: و لا إعادة عليه.

أقول: عدم وجوب الإعادة في خصوص صورة ضيق الوقت أو عدم رجاء زوال العذر هو الأقوى بملاحظة النصوص. و النصّ الدالّ على الإعادة يكون محمولًا على الاستحباب بمقتضى الجمع بينه و بين سائر النصوص.

(مسألة 7) قوله: و إن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت.

أقول: عملًا بالروايات الدالّة عليه المعمول بها عند الأصحاب، و حمل الروايات الدالّة على الصلاة في الثوب النجس على الاضطرار للبرد و غيره، بشهادة صحيحة الحلبي عليه. و الصلاة عرياناً مجزية قطعاً، كما في «المعتبر» و «المنتهي» و غيرهما، كما نقله في «الجواهر»[1]. و إن كان الأحوط الجمع بين الصلاة عارياً و الصلاة في الثوب النجس؛ لكثرة روايات الصلاة في الثوب النجس و صحّة سندها.

القول في كيفية التنجّس بها

(مسألة 3) قوله: و في الاكتفاء بعدل واحد إشكال.

أقول: و لكنّه لا إشكال في إخبار الثقة، و بينه و بين العدل عموم من وجه.

(مسألة 4) قوله: إلّا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلّا لابتلائه.

أقول: بل إلّا إذا لم يكن أحدهما من حين حصول العلم محلّا لابتلائه؛ فإنّ كونه في محلّ ابتلائه فعلًا كافٍ في تنجّز العلم الإجمالي، و إن كان قبل حصول العلم‌


[1] جواهر الكلام 6: 249.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست