أقول: هذا مبني
على أنّ المصلّي إذا لم يجد ساتراً طاهراً يصلّي عرياناً، و أمّا بناءً على أنّه
يصلّي في الثوب النجس فلا.
(مسألة
7) قوله: و لا إعادة عليه.
أقول: عدم وجوب
الإعادة في خصوص صورة ضيق الوقت أو عدم رجاء زوال العذر هو الأقوى بملاحظة النصوص.
و النصّ الدالّ على الإعادة يكون محمولًا على الاستحباب بمقتضى الجمع بينه و بين
سائر النصوص.
(مسألة
7) قوله: و إن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت.
أقول: عملًا
بالروايات الدالّة عليه المعمول بها عند الأصحاب، و حمل الروايات الدالّة على
الصلاة في الثوب النجس على الاضطرار للبرد و غيره، بشهادة صحيحة الحلبي عليه. و
الصلاة عرياناً مجزية قطعاً، كما في «المعتبر» و «المنتهي» و غيرهما، كما نقله في
«الجواهر»[1]. و إن كان
الأحوط الجمع بين الصلاة عارياً و الصلاة في الثوب النجس؛ لكثرة روايات الصلاة في
الثوب النجس و صحّة سندها.
القول في
كيفية التنجّس بها
(مسألة
3) قوله: و في الاكتفاء بعدل واحد إشكال.
أقول: و لكنّه
لا إشكال في إخبار الثقة، و بينه و بين العدل عموم من وجه.
(مسألة
4) قوله: إلّا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلّا لابتلائه.
أقول: بل إلّا
إذا لم يكن أحدهما من حين حصول العلم محلّا لابتلائه؛ فإنّ كونه في محلّ ابتلائه
فعلًا كافٍ في تنجّز العلم الإجمالي، و إن كان قبل حصول العلم