أقول: مع
الالتفات بكونه ضرورياً، و أمّا لو ثبت عدم كونه ملتفتاً فلا يحكم بكفره.
قوله:
الحادي عشر .. و الأحوط التجنّب عنه في الصلاة.
أقول: بل الأقوى
ظاهراً عدم جواز الصلاة في الثوب الذي عرق فيه الجنب عن حرام. و الأحوط ترتيب أثر
النجاسة عليه.
القول في
أحكام النجاسات
(مسألة
1) قوله: بل الأقوى لو لزم الهتك، بل مطلقاً في بعضها.
أقول: كخطّ
القرآن الكريم و التربة الأصلية للمراقد المطهّرة للنبي الأكرم و الأئمّة
المعصومين (عليهم السّلام)، و كتابة لفظ الجلالة، بل و سائر أسمائه تعالى؛ فإنّ
حرمة تنجيسها تثبت بالأولوية من نصوص حرمة تنجيس المسجد دون بعض الأشياء المذكورة
في المتن، كغلاف المصحف و جلده، أو تراب بلدة كربلاء المأخوذ للتيمّن؛ فإنّ حرمة
تنجيسها تدور مدار صدق الهتك؛ و لذلك يجوز تنجيس تراب كربلاء إذا لم يؤخذ للتيمّن.
(مسألة
1) قوله: و هل يرجع به على من نجّسها؟ لا يخلو من وجه.
أقول: لم نعرف
وجهه، و الظاهر عدم ضمان المنجّس لمئونة التطهير إذا طهّره غيره لا بأمره. نعم لو
كان ما نجّسه ملكاً للغير يضمن ما نقص من قيمته بسبب التنجيس؛ لقاعدة الإتلاف.
(مسألة
6) قوله: و إن كان الأحوط الإعادة.
أقول: هذا
الاحتياط غير لازم.
(مسألة
6) قوله: و إلّا فإن أمكن طرح الثوب و الصلاة عرياناً يصلّي كذلك على