responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 64

الأجزاء الحالّة فيها أصلًا.

قوله: العاشر .. ما يعلم من الدين ضرورة.

أقول: مع الالتفات بكونه ضرورياً، و أمّا لو ثبت عدم كونه ملتفتاً فلا يحكم بكفره.

قوله: الحادي عشر .. و الأحوط التجنّب عنه في الصلاة.

أقول: بل الأقوى ظاهراً عدم جواز الصلاة في الثوب الذي عرق فيه الجنب عن حرام. و الأحوط ترتيب أثر النجاسة عليه.

القول في أحكام النجاسات‌

(مسألة 1) قوله: بل الأقوى لو لزم الهتك، بل مطلقاً في بعضها.

أقول: كخطّ القرآن الكريم و التربة الأصلية للمراقد المطهّرة للنبي الأكرم و الأئمّة المعصومين (عليهم السّلام)، و كتابة لفظ الجلالة، بل و سائر أسمائه تعالى؛ فإنّ حرمة تنجيسها تثبت بالأولوية من نصوص حرمة تنجيس المسجد دون بعض الأشياء المذكورة في المتن، كغلاف المصحف و جلده، أو تراب بلدة كربلاء المأخوذ للتيمّن؛ فإنّ حرمة تنجيسها تدور مدار صدق الهتك؛ و لذلك يجوز تنجيس تراب كربلاء إذا لم يؤخذ للتيمّن.

(مسألة 1) قوله: و هل يرجع به على من نجّسها؟ لا يخلو من وجه.

أقول: لم نعرف وجهه، و الظاهر عدم ضمان المنجّس لمئونة التطهير إذا طهّره غيره لا بأمره. نعم لو كان ما نجّسه ملكاً للغير يضمن ما نقص من قيمته بسبب التنجيس؛ لقاعدة الإتلاف.

(مسألة 6) قوله: و إن كان الأحوط الإعادة.

أقول: هذا الاحتياط غير لازم.

(مسألة 6) قوله: و إلّا فإن أمكن طرح الثوب و الصلاة عرياناً يصلّي كذلك على‌

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست