كما تدلّ عليه
رواية إسماعيل بن عيسى[1]، بل و تدلّ
عليه صحيحة إسحاق بن عمّار[2]. و ينزّل
عليه سائر الروايات الواردة في الحكم بطهارة الجلود المشتراة من سوق المسلمين.
(مسألة
4) قوله: و عمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط.
أقول: مقتضى
بيعه بل مجرّد وضعه في معرض البيع هو العمل معه معاملة المذكّى؛ لحرمة بيع الميتة؛
لكونها نجس العين.
(مسألة
6) قوله: بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً.
أقول: لجريان
حديث الرفع بالنسبة إلى احتمال كونه ميتة لا تجوز الصلاة فيها؛ لجريانه في مطلق ما
لا يعلمون؛ حتّى قيود الواجب؛ سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية.
قوله:
الخامس .. و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.
أقول: لا يترك
الاحتياط؛ فإنّ ارتكاز المتشرّعة يأبى عن طهارته؛ لإضافة الدم إلى الحيوان الذي
خلق البيضة في بطنه عرفاً.
قوله:
الثامن .. و أمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته.
أقول: لا يترك
الاحتياط بالاجتناب عنه، و كذا الزبيبي.
(مسألة
11) قوله: أو في الأمراق مطلقاً.
أقول: لا يترك
الاحتياط عند غليان أجزاء الزبيب في الماء؛ لكون أجزاء العنب باقيةً في الزبيب
بعينها. و لعلّ العرف يفهم بإلغاء الخصوصية أنّ ملاك الحرمة غليانها بلا دخالة
لمائه بخصوصه في ذلك؛ لعدم الفرق بين المياه مع قطع النظر عن
[1] وسائل الشيعة 3: 492،
كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة 3: 492،
كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 5.