responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 63

كما تدلّ عليه رواية إسماعيل بن عيسى‌[1]، بل و تدلّ عليه صحيحة إسحاق بن عمّار[2]. و ينزّل عليه سائر الروايات الواردة في الحكم بطهارة الجلود المشتراة من سوق المسلمين.

(مسألة 4) قوله: و عمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط.

أقول: مقتضى بيعه بل مجرّد وضعه في معرض البيع هو العمل معه معاملة المذكّى؛ لحرمة بيع الميتة؛ لكونها نجس العين.

(مسألة 6) قوله: بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً.

أقول: لجريان حديث الرفع بالنسبة إلى احتمال كونه ميتة لا تجوز الصلاة فيها؛ لجريانه في مطلق ما لا يعلمون؛ حتّى قيود الواجب؛ سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية.

قوله: الخامس .. و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.

أقول: لا يترك الاحتياط؛ فإنّ ارتكاز المتشرّعة يأبى عن طهارته؛ لإضافة الدم إلى الحيوان الذي خلق البيضة في بطنه عرفاً.

قوله: الثامن .. و أمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته.

أقول: لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، و كذا الزبيبي.

(مسألة 11) قوله: أو في الأمراق مطلقاً.

أقول: لا يترك الاحتياط عند غليان أجزاء الزبيب في الماء؛ لكون أجزاء العنب باقيةً في الزبيب بعينها. و لعلّ العرف يفهم بإلغاء الخصوصية أنّ ملاك الحرمة غليانها بلا دخالة لمائه بخصوصه في ذلك؛ لعدم الفرق بين المياه مع قطع النظر عن‌


[1] وسائل الشيعة 3: 492، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة 3: 492، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 5.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست