responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 67

أقول: هذا أحد القولين الشاذّين في المسألة بين فقهاء عصرنا، المخالف للمشهور بين متقدّميهم و متأخّريهم. و القول الآخر منجّسية المتنجّس الأوّل مطلقاً، و عدم منجّسية المتنجّس الثاني، إلّا للمائع دون الجامد، و كذا المتنجّس الثالث و الرابع و هكذا. و كلاهما خلاف التحقيق:

أمّا القول المذكور في المتن و هو عدم منجّسية المتنجّس مع كثرة الواسطة فيردّه إطلاق منجّسية المتنجّس؛ سواء كان متنجّساً بلا واسطة أو بالواسطة أو بالواسطة الكثيرة، المستفاد من جملة من الأحاديث.

كصحيحة أبي عبّاس‌[1]، و رواية معاوية بن شريح‌[2]، و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر[3]، و رواية أبي بصير[4]، و صحيحة سماعة[5]، و صحيحة زرارة[6]، و صحيحة حفص بن البختري‌[7]، و موثّقة عمّار[8].

و أمّا القول الآخر و هو التفصيل بين المتنجّس الأوّل و غيره و عدم منجّسية المتنجّس غير المتنجّس الأوّل للجامد فيردّه إطلاق صحيحة حفص بن البختري المتقدّمة الذكر، فراجع.

(مسألة 9) قوله: و الأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به.


[1] وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة 1: 153، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 7.

[4] وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 11.

[5] وسائل الشيعة 1: 151، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 2.

[6] وسائل الشيعة 1: 387، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 2.

[7] وسائل الشيعة 1: 242، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 11، الحديث 1.

[8] وسائل الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 14.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست