أقول: هذا أحد القولين الشاذّين في المسألة بين فقهاء
عصرنا، المخالف للمشهور بين متقدّميهم و متأخّريهم. و القول الآخر منجّسية
المتنجّس الأوّل مطلقاً، و عدم منجّسية المتنجّس الثاني، إلّا للمائع دون الجامد،
و كذا المتنجّس الثالث و الرابع و هكذا. و كلاهما خلاف التحقيق:
أمّا القول
المذكور في المتن و هو عدم منجّسية المتنجّس مع كثرة الواسطة فيردّه إطلاق منجّسية
المتنجّس؛ سواء كان متنجّساً بلا واسطة أو بالواسطة أو بالواسطة الكثيرة، المستفاد
من جملة من الأحاديث.
كصحيحة أبي
عبّاس[1]، و رواية
معاوية بن شريح[2]، و صحيحة
أحمد بن محمّد بن أبي نصر[3]، و رواية
أبي بصير[4]، و صحيحة
سماعة[5]، و صحيحة
زرارة[6]، و صحيحة
حفص بن البختري[7]، و موثّقة
عمّار[8].
و أمّا
القول الآخر و هو التفصيل بين المتنجّس الأوّل و غيره و عدم منجّسية المتنجّس غير
المتنجّس الأوّل للجامد فيردّه إطلاق صحيحة حفص بن البختري المتقدّمة الذكر،
فراجع.
(مسألة
9) قوله: و الأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به.
[1] وسائل الشيعة 1: 226،
كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 1: 226،
كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 6.
[3] وسائل الشيعة 1: 153،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 7.
[4] وسائل الشيعة 1: 154،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 11.
[5] وسائل الشيعة 1: 151،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 2.
[6] وسائل الشيعة 1: 387،
كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 2.
[7] وسائل الشيعة 1: 242،
كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 11، الحديث 1.
[8] وسائل الشيعة 1: 155،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 14.